لعدم جواز التصرف فيه ، فلابد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معاً .
( مسألة 217 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة .
( مسألة 218 ) : يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن ، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي .
( مسألة 219 ) : لا يجوز في الصلاة التقدم على قبور المعصومين ( عليهم السلام ) إذا كان فيه هتك وإساءة أدب .
( مسألة 220 ) : لا يجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر ، ويكره فيما زاد على ذلك وترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد .
( مسألة 221 ) : يستحب للرجال أن يأتي بفرائضه في المسجد ، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها .
5 - لباس المصلي
( مسألة 222 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 90
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٠