( 1 ) الإذن الصريح من المالك .
( 2 ) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلًا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضاً جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً .
( 3 ) شاهد الحال ، وذلك بان تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله .
( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها وغير المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيراً أو مجنوناً ولم يكن لها حائط ، ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه ، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان .
( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً .
( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .
( مسألة 215 ) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر .
( مسألة 216 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 89
مساهمون: السيد الخوئي
ص٨٩