( الخامس ) : أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش ، والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الانسان ، وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والأحوط الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب . نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل وتلبيسها به ، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية .
( مسألة 237 ) : يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضاً .
( مسألة 238 ) : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة .
( مسألة 239 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً وبين عدمه .
( مسألة 240 ) : إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته .
( السادس ) : ان لا يكون اللباس من الحرير الخالص ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط . وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه .
( مسألة 241 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص . والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 94
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٤