وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل .
( مسألة 1341 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً ، واما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه إلا أن إرثه من الدية محل نظر .
( مسألة 1342 ) : الحمل يرث إذا انفصل حياً ، وعليه فما دام حملًا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر ويقسم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدد الحمل ورضي الورثة بإفراز سهم ولدين ذكرين فهو وإن لم يرضوا بذلك افرز سهم ولد ذكر واحد ، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد وإمكان أخذه له ، ولو بعد التقسيم على تقدير وجوده وولادته حياً .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 395
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٩٥