9 - ما رواه بسنده عن يونس ، قال : « كل زنا سفاح ، وليس كل سفاح زنا . . » وهو حديث طويل عقد محمد بن يعقوب له بابا مستقلا ( 1 ) .
وأيضا روى بسنده عن يونس ، قال : « العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر » وأيضا قال : « إنما جعلت المواريث من ستة أسهم . . » ( 2 ) . وقد جعل لهما أيضا محمد بن يعقوب بابا مستقلا . . » .
10 - ما رواه بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : « أخذني العباس بن موسى . . » ( 3 ) .
11 - ما رواه عن كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : « من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء » ( 4 ) .
12 - ما رواه بسنده عن إسماعيل بن جعفر ، قال : « اختصم رجلان إلى داود ع في بقرة . . » ( 5 ) .
وثانيا : لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة ، فإنه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية فهو مقطوع البطلان ، لأن فيها مرسلات وفيها روايات في أسنادها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 570 / باب ما يحل من النكاح وما يحرم ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 / 83 / باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة ح 1 ، 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 379 / باب الأشنان والسعد ح 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 75 / باب بيان الفرائض في الكتاب ، قبل ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 432 / باب النوادر من كتاب القضاء والأحكام ح 21 .