تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في اللباس المشكوك 4

مساهمون:

صرسالة في اللباس المشكوك ٤
الثانية ، وهذا هو المعروف بين المتأخّرين ، بل أفاد شيخنا الأستاذ العلّامة ( قدّس سرّه ) في رسالته المفردة أنّ النزاع في الجواز وعدمه مبني على القول بالمانعية ، وأمّا على الشرطية فلا إشكال في عدم الجواز « 1 » . وأنت بعد ما تحيط خبراً بما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى تعرف أنّ مقتضى بعض ما استدلّ به على الجواز « 2 » هو القول به حتّى على الشرطية ، فيكون ما أفاده ( قدّس سرّه ) تفصيلًا في المسألة ، كما أفاده في الجواهر « 3 » ، لا قولًا بالجواز مطلقاً . وعلى هذا التفصيل يبتني القول بالتفصيل بين الساتر وغيره ، باختيار المنع في الأول والجواز في الثاني ، بدعوى الشرطية في الساتر والمانعية في غيره . ومنهم من فصّل بين اللباس وغيره ممّا يقع على بدن المصلّي أو على لباسه بعد الفراغ عن مانعية غير المأكول مطلقاً حتّى ما يكون من غير اللباس ، وهو الذي أفتى به صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) في كتاب النجاة « 4 » وأمضاه شيخ مشايخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 5 » . ومنهم من فصّل بين ما يكون مع المصلّي من افتتاح صلاته وما يقع عليه أو يلبسه بعد الشروع فيها ، فاختار الجواز في الثاني وعدمه في الأول . ومنهم من فصّل بين ما تكون جزئيته للحيوان معلومة ، وما يحتمل كونه من غير الحيوان أيضاً . وهذا التفصيل مبنيّ على استفادة الشرطية من الأدلّة على تقدير
هامش
( 1 ) رسالة الصلاة في المشكوك : 8 ( 2 ) كالوجه الثالث والرابع الآتيين في ص 46 ، 47 ، والوجه الأوّل والرابع ممّا تقتضيه الأدلّة الاجتهادية الآتيين في ص 33 ، 37 ( 3 ) الجواهر 8 : 80 وما بعدها ( 4 ) نجاة العباد : 89 - 90 ( 5 ) نجاة العباد : 89 - 90