تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها ، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل ( 1 ) » . وصحيح ابن بزيغ : عن أبي الحسن عليه السلام : : سألته عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، وتنزل المرأة ، عليها الغسل ؟ قال « نعم ( 2 ) » .

التنبيه الثاني : جواز استمناء المرأة بسائر أعضاء الرجل

وخبر محمّد بن الفضيل : كما في ( التهذيب ) و ( قرب الإسناد ) عن أبي الحسن عليه السلام : سأله وقال : تلزمني المرأة والجارية من خلفي ، وأنا متّكٍ على جنبي ، فتتحرّك على ظهري ، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا ؟ قال « نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل ( 3 ) » . ولفظ هذه الرواية في ( الكافي ) هكذا : سألت أبا الحسن عليه السلام : : عن المرأة تعانق زوجها من خلفه ، فتتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها غسل ، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت وجب عليها الغسل ( 4 ) » . وبالجملة ، فالأخبار بهذا المضمون كثيرة ، ووجه الدلالة في الخبر الأخير أنه دلّ على جواز استمناء المرأة بسائر أعضاء الرجل بلازم التقرير . فإذا ثبت جواز استمناء المرأة بسائر أعضاء الرجل جاز استمناء الرجل بسائر أعضاء المرأة بطريق أولى . ولعلّ في جواز مباشرة الرجل لفرج المرأة بسائر أعضائه كما دلّ عليه النصّ ( 5 ) والإجماع دلالة على جواز استمنائها بسائر أعضائه للتلازم غالباً ، أو لدفع الحرج .
هامش
( 1 ) عنه في مستدرك وسائل الشيعة 1 : 454 ، أبواب الجنابة ، ب 4 ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 47 / 6 ، وسائل الشيعة 2 : 186 ، أبواب الجنابة ، ب 7 ، ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 120 / 320 ، قرب الإسناد : 395 / 1387 . ( 4 ) الكافي 3 : 47 / 7 ، وسائل الشيعة 2 : 187 ، أبواب الجنابة ، ب 7 ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 20 : 110 111 ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب 51 .