تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وسكان الشيخ على الشكل الأول في اللزوميتين انه يصدق قولنا كلما كان الاثنان فردا وكان عددا وكلّما كان عددا كان زوجا مع كذب قولنا كلما كان الاثنان فردا كان زوجا وجوابه ان الكبرى على أنها اتفاقية ممنوعة الانتاج وعلى أنها لزوميّة ممنوعة الصدق إذ لا يلزم كونه زوجا في جميع أوضاع كونه عددا على التفسير المتقدّم ومن جملتها كونه فردا وعلى الثالث شكّك وهو انه يقتضى الملزوم الجزئي بين اىّ امرين كانا يجعل الأوسط مجموعهما وذلك يمنع صدق السالبة الكلية اللزومية مع اتفاقهم على صدقها .
شرح
أو غير موافق للوسط وهو موافق للأصغر علم بالضّرورة انه موافق له أو غير موافق وتعيين طريق لا يوجب انثلام طريق اخر فنقول معنى الكبرى موافقة الأكبر على جميع الأوضاع التي من جملتها الأصغر فجرّد العلم بها كاف في حصول المطلق على أن الموافق للموافق لا يلزم ان يكون موافقا لجواز ان يكون لازما لان حيوانيّة الإنسان موافقة لصهالية الفرس الموافقة لناطقية الإنسان مع الملازمة بين حيوانية الإنسان وناطقيّته وامّا الشكل الثاني فلم ينعقد فيه القياس المركّب من الاتفاقيات العامة والّا لزم صدق الأوسط وكذبه معا وامّا الشكل الثالث فلا فايدة فيه لتوقّف العلم بالقياس على العلم بوجود الأصغر والأكبر معا في الواقع ان كانت الكبرى موجبة وعلى العلم بكذب الأكبر ان كانت سالبة وهما كافيان في حصول النتيجة وامّا الشكل الرابع فهو عقيم امّا في ضربي الايجاب فلجواز كذب الأكبر في الواقع فلم يوافق الأصغر وامّا في الضروب الباقية فلإمكان صدق الأكبر فيوافق الأصغر قال وشكّك الشيخ على الشكل الأوّل أقول أورد الشيخ في الشفاء شكّا على الشكل الأول من اللزوميّتين وهو انه يصدق قولنا كلّما كان الإنسان فردا كان عددا وكلما كان عددا كان زوجا مع كذب النتيجة وهي قولنا كلّما كان الاثنان فردا كان زوجا وجوابه ان الكبرى ان اخذت اتفاقية فالقياس لا ينتج لما مرّ من أن شرط منتج الايجاب ان يكون الحدّ الأوسط مقدّما في اللزومية فان اخذت لزومية فهي ممنوعة الصدق وانما يصدق لو لزم زوجيّة الاثنين عدديّته على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية وليس كذلك فان من لا أوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية كونه فردا والزوجيّة ليست بلازمة على هذا الوضع وفيه ضعف لأنا نختار ان الكبرى لزومية فإنه كلّما كان الاثنان عددا كان الاثنان موجودا لزومية ضرورة انّ عددية الاثنين يتوقف على وجوده وكلّما كان الاثنان موجودا كان زوجا لزوميّته أيضا لانّ تحقق الاثنينيّة يقتضى الزوجيّة فلو انتج اللزوميّتان انتج القياس تلك الكبرى لزوميّة وأيضا المقدّم ليس هو العددية مطلقا بل عدديّة الاثنين والفردية ليست ممّا أمكن اجتماعه مع عددية الاثنين لأنه مناف للاثنين وزوجية الاثنين لازمة لعدديّته على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معها فيصدق لزوميّته والحقّ ما أجاب به في الشفاء ان الصغرى كاذبة بحسب الأمر نفسه على مقتضى القاعدة السالفة في الشرطيات وامّا بحسب الالزام فيصدق النتيجة أيضا فانّ من يرى أن الاثنين فرد فلا بدّ من أن يلتزم انه زوج أيضا ونحن نقول إن جوّزنا المنافاة بين طرفي الملازمة فعدم انتاج اللزوميّتين ظاهر لان الحكم في الكبرى بلزوم الأكبر للأوسط على الأوضاع الممكنة الاجتماع معه والأصغر لما جاز ان يكون منافيا للأوسط لم يندرج تحت الأوسط فلا ينتج القياس لتوقّف الانتاج على اندراج أوضاع الأصغر تحت أوضاع الأوسط وامّا ان لم يجز المنافاة ففي الانتاج نظر لأنّا إذا اعتبرنا في الكلية لزوم التالي للمقدم على جميع الأوضاع الممكنة فلا يخ امّا ان يعتبر لزومه لكل وضع من تلك الأوضاع أو لا يعتبر وان لم يعتبر لم ينتج الشكل الأوّل أصلا فضلا عن ساير الاشكال امّا في ضربي الايجاب