الفصل الثاني : في الطواف
الطواف في العمرتين واجب بالنصّ والإجماع ، وفيه أَبحاث :
الأوّل : إذا أتيت مكَّة زادها الله شرفاً وأنت محرم ، فائتِ الكعبة وطف بها سبعة أشواط ، لا أقلّ ولا أكثر ولو خطوة ، بل ولا أقلّ منها . وهنا مسائل :
الأُولى : يجب البدأة بالحجر والختم به
بالنصّ ( 1 ) والإجماع .
الثانية : يجب أن يكون البيت زاده الله تشريفاً وتعظيماً على يسارك في جميع الطواف
بالنصّ ( 2 ) أيضاً والإجماع فتوًى ( 3 ) وعملًا من الأُمّة كالأوّل .
الثالثة : يجب إدخال حجر إسماعيل في الطواف
بالنصّ ( 4 ) والإجماع كذلك .
الرابعة : يجب أن يكون الطواف بين البيت والمقام
حيث هو الآن بالنصّ ( 5 ) : والإجماع أيضاً ، وهي معتبرة من جميع نواحيه بالنصّ ( 6 ) والإجماع .
وهل هي معتبرة من جهة الحجر من الشاذروان كالجهات الثلاث ، أم من حدّ الحجر ؟ قولان يلتفتان إلى أن الحجر من البيت أم لا ؟ .
وعزي الأوّل إلى مشهور المتأخّرين ، بل عزي إلى الأكثر . ولكن قال خاتمة الحفّاظ الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ) : ( ما نسبه في ( الدروس ) ( 7 ) إلى المشهور من أن الحجر من الكعبة ، لا نعلم في كلام الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 419 / 2 ، وسائل الشيعة 13 : 357 ، أبواب الطواف ، ب 31 ، ح 3 .
( 2 ) انظر : تذكرة الفقهاء 8 : 89 / المسألة : 456 ، مدارك الأحكام 8 : 128 ، رياض المسائل 4 : 261 ، عوالي اللآلي 4 : 215 / 73 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 8 : 89 / المسألة : 456 ، مدارك الأحكام 8 : 128 ، رياض المسائل 4 : 261 ، عوالي اللآلي 4 : 215 / 73 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 353 ، أبواب الطواف ، ب 30 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 350 ، أبواب الطواف ، ب 28 .
( 6 ) المصدر نفسه .
( 7 ) الدروس 1 : 394 .