تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ، ولا حول ولا قوّة إلَّا با لله العليِّ العظيم ، وصلَّى الله على محمَّد : وآله الطيِّبين ، والحمد لله ربِّ العالمين . وبعد : فيقول الأقل أحمد بن صالح بن سالم بن طوق ( 1 ) : مسألة : مَنِ استوعب عذره الوقت ، بحيث لم يتمكَّن بعد زوال العذر من ركعة بعد تحصيل شرائط الصلاة ، سقط عنه الفرض بلا خلاف يظهر ولو تمكَّن من بعض ركعة . ويدلّ عليه النصّ بلا معارض يظهر ، كما سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى ، فلا يبعد قيام الإجماع عليه . وأمّا إذا أدرك ركعة تامّة من الوقت كأن طهرت الحائض أو النفساء ، أو أفاق المجنون والمغمى عليه ، أو بلغ الإنسان ، أو أسلم الكافر ، وقد بقي من الوقت قدر ما يحصل فيه الطهارة وركعة تامّة بأقلّ المجزي ، وجبت عليه تلك الفريضة ، فإن أهمل حينئذٍ وجب القضاء .

في بيان حدّ بركعة

وفي حدّ الركعة التي مَنْ أدركها وجبت عليه تلك الفريضة ، ومَنْ أكملها في ثانية الرباعيّة ، ثمّ عرض له الشكّ لم تبطل فريضته ، وإن عرض له الشكّ قبل إكماله
هامش
( 1 ) من « ش » .