الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، مثل أخوين من امّ ومثلهما من أب وزوج ثمّ مات الزوج وخلّف ابناً وبنتين ، ف ) انّ ( الفريضة الأولى ستّة ) ؛ لأنّ فيها نصفاً وثلثاً ، ومضروب أحدهما في الآخر ستّة ، للزوج ثلاثة وللأخوين من الامّ اثنان فلا كسر ، ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد ، والفرض أنّ لهما سهمين ف ( - ينكسر ) فيهما ( فيصير إلى اثني عشر ) ، بضرب الاثنين في أصل الفريضة ( نصيب الزوج ) منها ( ستّة ) وبقي النصف ( لا تنقسم على ) سهام ( أربعة ) كي تكون صحيحة على ورثته الذين هم الولد والبنتان ( ولكن ) فريضتهم ( توافق الفريضة الثانية ) وهي الأربعة ( بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان ) من الأربعة ( لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحّت منه الفريضتان ) .
وهو [ في الفرض ] أربعة وعشرون ، ( و ) حينئذٍ ف ( - كلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروباً في اثنين ) [ وفق الفريضة الثانية ] فللأخوين من الامّ أربعة من الفريضة الأولى يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية ، وهي ثلث الفريضة ، وللأخوين من الأب من الفريضة الأولى اثنان يأخذانهما مضروبين في اثنين ، وللزوج ستّة يأخذها مضروبة في اثنين ، ثمّ ابن الزوج نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى ، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو اثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك .
ومثل : أن يخلّف الأوّل أبوين وابناً ، ثمّ يموت الابن عن ابنين وبنتين ، فريضة الأوّل من ستّة ، للابن منها أربعة ، وفريضته من ستّة أيضاً ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب فريضته - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحّة ، وللأبوين ستّة .
ومثل : أن يخلّف الابن في المثال زوجةً وولداً ، فريضته ثمانية توافق نصيبه في الربع ، فتضرب ربع الفريضة - وهو اثنان - في الفريضة الأولى تبلغ اثني عشر ، له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة ، وعلى هذا القياس .
( الصورة الثانية : أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الثانية في الأولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان ، فكلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروباً في الثانية ، مثل زوج واثنين من كلالة الامّ وأخ من أب ، ثمّ مات الزوج وترك ابنين وبنتاً ، فريضة الأوّل من ستّة ) [ 1 ] .
وحينئذٍ ف ( - نصيب الزوج ) منها ( ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان ) وهو هنا ثلاثون ، للزوج منها خمسة عشر ، تنقسم على الابنين والبنت صحيحاً ، ولكلالة الامّ ثلثها عشرة ، تنقسم صحيحا عليهما ، والباقي للأخ من الأب .
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك ، لكنّ فريضته اثنان ، تضربهما في الأولى ، فله ستّة في الثانية مضروب الثلاثة - نصيبه من الأولى - في اثنين ، وللأخوين من الامّ أربعة مضروب اثنين في اثنين ، وللأخ من الأب اثنان .
ومثل : أبوين وابن ثمّ ترك الابن ابنين وبنتاً أو ابناً وبنتاً ، ففريضة الأولى ستّة كالسابقة ، للابن أربعة وفريضته
شرح
[ 1 ] لأنّ فيها ثلثاً ونصفاً ، ولا يقال : إنّ فيها سدساً ونصفاً والنصف داخل فيه ؛ لأنّ كلالة الامّ مع التعدد فريضتهم الثلث ، وإن اتّفق أنّ لكلّ واحد منهم سدساً على تقدير كونهم اثنين ، فإنّ ذلك اتّفاقي .