تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
نصيبهما من العشرة ونصف . وتضرب سهام الزوج - وهي ثلاثة ربع الاثني عشر - في إحدى وعشرين تبلغ ثلاثة وستّين ، تقسّمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع ، تقسّمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف . وإذا أردت معرفة صحّة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفاً ، وهو دليل صحّة القسمة . وعلى هذا القياس . ( ولو كانت التركة « 1 » عدداً أصمّ ) أيخالٍ من الكسور التسعة ، كأحد عشر وثلاثة عشر ( فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ ديناراً فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه حبّات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها ) [ 1 ] . فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو فرض كون التركة اثني عشر ديناراً جعل كلّ سهم منها ديناراً وجزءً من أحد عشر جزءً من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزءً من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج إلى البسط . وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ ديناراً - كما لو كانت التركة أحد عشر ديناراً وثلاثة أرباع دينار - فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطاً ، فإذا قسّمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، فابسطها حبّات تبلغ اثني عشر حبّة ؛ لأن القيراط - كما عرفته - ثلاث حبّات تفضل حبّة ، فابسطها أرزات تكن أربعاً لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة ، فكلّ سهم يخصّه دينار وقيراط وحبّة وأربعة أجزاء من ارزة . فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر . فإنه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنّف [ 1 ] . بقوله : ( وقد يغلط الحاسب ) فإذا أراد معرفة ذلك ( فليجمع « 2 » ما يحصل للوارث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب ، وإلّا فهي خطأ ) وإن كان هو غير قطعي [ 2 ] . إلى هنا - وبحمد اللَّه - تم الجزء التاسع والثلاثون من كتاب جواهر الكلام ، وقد بذلنا الجهد في تنميقه تحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه ، فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لإخراج بقية الأجزاء ويزيد من فضله أنّه ذو الفضل العظيم . ويتلوه الجزء الأربعون في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى . النجف الأشرف محمود القوچاني
شرح
[ 1 ] وذلك لأنّ الدينار عشرون قيراطاً ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ ، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها . [ 2 ] وغيره . [ 3 ] لاحتمال الغلط في التفصيل . والحمد للَّه‌ربّ العالمين وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطيبين الطاهرين سادات الأمم وأولياء النعم .
هامش
( 1 ) في الشرائع بدلهما : « المسألة . . . فاجمع » . ( 2 ) في الشرائع بدلهما : « المسألة . . . فاجمع » .