( مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ) فإنّ الابن معهما لا فرض له .
( أو أب وزوج أو زوجة ) فإنّه لا فرض له مع عدم الولد .
( أو ابن وزوج أو زوجة ) إذ لا فرض له .
( أو أخ وزوج أو زوجة ) أو غير ذلك مما هو غير خفي . هذا وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الدرجة معتبرة في الطبقات كلّها ، لكن على حسب ما تقدّم ، فلا إرث حينئذٍ للأبعد مع الأقرب إلّاإذا كان الأبعد ابن عمّ للأبوين ، فإنّه يحجب العمّ للأب [ 1 ] . ولا يمنع البعيد القريب في غيره ، ولا يرث معه إلّاإذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حرّ وولد نصفه حرّ ، فإنّ المال بينهما نصفان ، وقد يتصوّر نحو ذلك في الإخوة والأجداد من غير حجب [ 2 ] . كما لو ترك جدّاً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب ، فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للُامّ ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للُامّ [ 3 ] . أو ترك إخوة لُامّ وجدّاً قريباً لأب وجدّاً بعيداً لُامّ ، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا . أو ترك مع الإخوة للأب جدّاً بعيداً لأب ، ومع الإخوة للُامّ جدّاً قريباً للُامّ فإنّ الجدّ القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال ، وللإخوة للُامّ الثلث [ 4 ] . هذا ، وستعرف فيما يأتي إن شاء اللَّه حكم ما لو اجتمع للوارث سببان من أنّه يرث بهما ما لم يحجب أحدهما الآخر ، فتأمّل جيّداً ، فإنّ ما ذكرناه لك في هذه المقدّمة جملة أصول الميراث وأكثرها مجمع عليه . وسيأتي إن شاء اللَّه التنبيه على مواضع الخلاف فيها مع الإشارة إلى دليل المختار في تفاصيل الأسباب ، واللَّه العالم الموفّق .
( المقدمة الثانية : )
[ موانع الإرث ] :
في موانع الإرث : ( وهي ) كثيرة [ 5 ] . لكن ذكر المصنّف [ 6 ] منها هنا ال ( - ثلاثة ) الشمهورة . ( الكفر والقتل والرقّ ) . ثمّ ألحق بها في آخر المقدمة أربعة ، والأمر في ذلك سهل .
شرح
[ 1 ] بالنص والإجماع .
[ 2 ] على ما جزم به في المصابيح تبعا للدروس « 1 » .
[ 3 ] وبه صرّح في القواعد أيضاً « 2 » .
[ 4 ] قال في الدروس : « ويمكن هنا مشاركة الجدّ البعيد لهم ؛ لأنّ الأخ يمنع الجدّ البعيد والجدّ القريب لا يزاحم [ - ه ] البعيد وفي المسألة الثانية لأقرباء الامّ الثلث وللإخوة الباقي . ويمكن مشاركة الجدّ البعيد إيّاهم لما قلناه » « 3 » . لكن في القواعد : « أنّ الأقرب منع الجدّ الأدنى للأعلى » « 4 » .
[ 5 ] حتى أنّه في الدروس أنهاها إلى عشرين « 5 » .
[ 6 ] وغيره .
هامش
( 1 ) مصابيح الاحكام 3 : 767 - 768 ( مخطوط ) . الدروس 2 : 337 .
( 2 ) القواعد 3 : 369 ، 368 .
( 3 ) الدروس 2 : 337 ، 342 .
( 4 ) القواعد 3 : 369 ، 368 .
( 5 ) الدروس 2 : 337 ، 342 .