( ولو نقصت التركة كان النقص داخلًا على البنت أو البنات « 1 » أو من يتقرّب بالأب دون من يتقرب بالامّ ) كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول [ 1 ] .
( مثال الأوّل ) وهو مساواة التركة لقدر السهام ( أبوان وبنتان فصاعداً ) فإنّ للأوّلين الثلث وللبنتين فصاعداً الثلثين ( أو اثنان من ولد الامّ ) ذكرين أو انثيين أو مختلفين ( مع أختين للأب والامّ أو للأب ) فإنّ للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين ( أو زوج وأخت لأب ) فإن لكل منهما النصف .
( ومثال الثاني ) وهو زيادة التركة على قدر السهام ( أبوان وبنت وإخوة ) فإنها تزيد واحداً يردّ على البنت والأب أرباعاً : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام [ 2 ] . فهذا مثال لوجود الحاجب .
وبدون الإخوة مثال للردّ على قدر السهام ، فيردّ الواحد حينئذٍ أخماساً : خمسان للأبوين وثلاثة للبنت [ 3 ] .
[ وهناك مثال للانفراد بالردّ بزيادة الوصلة وهو أن يجتمع كلالة الامّ مع أخت للأبوين فإنّ الردّ يختصّ بالأخيرة ] .
وهو مبني على أنّه لا ترجيح في الردّ للُاخت من الأب خاصّة على كلالة الامّ [ 4 ] .
( ومثال الثالث ) وهو نقص التركة عن السهام ( أبوان وزوج وبنتان ) [ 5 ] .
( أو أبوان وزوج وبنت ) [ 6 ] .
( أو « 2 » زوج أو زوجة واثنان من ولد الامّ مع أختين للأب والامّ أو للأب ) [ 7 ] .
فلا بدّ من رجوع النقص على البعض [ 8 ] ، وهو البنات أو من يتقرّب بالأب ، كما تعرفه في محلّه إن شاء اللَّه .
( وإن لم يكن المساوي ) في الطبقة ( ذا فرض كان له ما بقي ) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] عندنا .
[ 2 ] لكون الامّ محجوبة بالإخوة عمّا زاد على السدس ، فيختصّ الردّ حينئذٍ بهما [ الأب والبنت ] .
[ 3 ] وكان عليه [ على المصنّف ] ذكره مثالًا لذلك ، كما أنّ عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة ، وهو كما في المسالك « أن يجتمع كلالة الام مع أخت للأبوين ، فإنّ الردّ يختص بالأخيرة ، لزيادة وصلتها إلى الميّت بزيادة القرب بالأب » « 3 » .
[ 4 ] لتساوي الوصلة من الطرفين ، حيث كانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الامّ ، أمّا من جعل الردّ مختصاً بالأخت فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة ؛ لعدم تحقّقها ، وإنّما مستنده النص والنقص كما سيأتي ، والأمر سهل .
[ 5 ] لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع .
[ 6 ] لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث .
[ 7 ] لعدم اجتماع النصف أو الربع مع الثلث والثلثين .
[ 8 ] لعدم العول على الجميع عندنا .
[ 9 ] بلا خلاف ولا إشكال .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « أو الأب » . لم ترد « أو » فيه .
( 2 ) في الشرائع زيادة : « أو الأب » . لم ترد « أو » فيه .
( 3 ) المسالك 13 : 18 .