الخامس : الوارث بالولاء ، وهو المعتق والضامن والإمام عليه السلام ، فتكون حينئذٍ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة .
( فإذا كان الوارث ) ممّن ( لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال ) كلّه ( له مناسباً كان ) كالعمّ ( أو مسابباً ) كالمعتق [ 1 ] .
( و ) كذا ( لو شاركه من لا فرض له ) أيضاً ( فالمال لهما ) ولو على التفاوت في بعض الأحوال فإنّ الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذا المتقرّبون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرّب منهم بالامّ ، فإنّ القسمة بينهم بالسوية ، للُانثى مثل الذكر . هذا كلّه مع اتّحاد الوصلة .
( فإن اختلفت ) أي ( الوصلة فلكلّ طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال ) والخالة أو الخالات ( مع العمّ أو الأعمام ) والعمّة أو العمّات .
( فللأخوال نصيب الامّ وهو الثلث ) يقتسمونه بالسوية للُانثى مثل الذكر ، ( وللأعمام نصيب الأب ، وهو الثلثان ) يقتسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما عرفت وتعرف [ 2 ] .
وكذا لو اجتمعت الكلالتان فلكلالة الامّ الثلث والأب الثلثان إلّاإذا دخل معهما أحد الزوجين ، فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهما ، أو كانت الكلالة للُامّ - مع اتّحادها - ذات فرض ، كالأخ أو الأخت ، فلها السدس ولكلالة الأب الباقي .
( وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساوٍ ) في طبقته ( كان الردّ عليه ) [ 3 ] .
( مثل بنت مع أخ أو أخت مع عمّ ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها لأنّها أقرب ) [ 4 ] .
نعم ( لا يردّ على الزوجة مطلقاً ) بل ( ولا على الزوج ) أيضاً ( مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام ) بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث .
( وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسّمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردّاً عليهم على قدر السهام ) لا الرؤوس ( ما لم يكن حاجب لأحدهم ) عن الردّ عليه [ كوجود الكلالة ] ، فيختصّ الآخر بالردّ حينئذٍ ( أو ينفرد بزيادة في الوصلة ) فيختصّ هو أيضاً بالردّ .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
وفي الصحيح : « أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّاأن يكون وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه » « 1 » .
[ 3 ] لعدم إرث غيره معه .
[ 4 ] ( و ) لما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 68 ، ب 2 من موجبات الإرث ، ح 1 .