( و ) كيف كان ف ( النظر ) فيها يكون ( في المقدّمات والمقاصد واللواحق ) .
( والمقدّمات أربع : )
[ موجبات الإرث ] :
( الأولى : في موجبات الإرث ) وأسبابه ( وهي إمّا نسب ) وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، فالتولّد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة .
( أو « 1 » سبب و ) هو الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية . ف ( النسب مراتب ثلاث ) مترتّبة لا يرث أحد من غير الأولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة .
( الأولى : الأبوان ) من غير ارتفاع ( والولد ) ذكراً كان أو غيره ( وإن نزل ) .
( الثانية : الإخوة ) ولو إناثاً ( وأو لادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ) .
( الثالثة : الأخوال والأعمام ) وأو لادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم ، وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء .
( والسبب اثنان : زوجيّة وولاء ، والولاء ) مترتّب على النسب والزوجية تجامعه ، وهو ( ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة ) ، فإنّه وارث من لا وارث له [ 1 ] .
وعلى كل حال فلطبقات النسب - عدا الثالثة - أقسام تسمّى أصنافاً في كل طبقة صنفان : ففي الأولى الأبوان والأولاد ، وفي الثانية الإخوة والأجداد .
وأمّا الثالثة - وهي طبقة اولي الأرحام - فصنف واحد : هم إخوة الآباء والامّهات وأو لادهم .
والأقرب من كلّ صنف يحجب الأبعد عنه دون الآخر ، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ، ولا يحجبهم
الأبوان ، والجدّ الأدنى يحجب الأعلى دون أولاد الإخوة ، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأجداد ، والعمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة ، وكذا الخال لاتّحاد الصنف [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وزاد المحقق الطوسي فيما حكي عنه بينه وبين من تقدمه ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت « 2 » ؛ للأخبار « 3 » في الأوّل والموثّق « 4 » في الثاني .
ويضعّفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة .
فلا يزداد به أقسام الولاء ، كما أنّه لا تزداد المراتب بأعمام أبي الميّت وجدّه وأخواله كذلك ، لاندراج الجميع في الأعمام والأخوال .
[ 2 ] لكن عن مجمع البرهان والكفاية توريث البعيد من الأعمام مع القريب من الأخوال وبالعكس « 5 » ، وهو غريب .
هامش
( 1 ) في الشرائع بدلها : « وإمّا » .
( 2 ) الفرائض النصيرية : 3 ( مخطوط ) .
( 3 ) الوسائل 15 : 42 ، ب 10 من جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 . المستدرك 11 : 30 ، ب 90 من جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 9 : 292 ، ب 43 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 347 . كفاية الأحكام 2 : 789 .