غيرها ] . ومن هنا قيد المصنف [ 1 ] ذلك ب ( - ما دامت الصورة على حالها ) باقية ( فلو انضمّ إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط ابن العمّ ) ويرجع الحكم إلى القاعدة ، بل [ قيل : ب ] [ 2 ] الجمود على خصوص الفرض المزبور حتى لو تغيّر بانضمام الزوج أو الزوجة أو التعدّد في ابن العمّ أو العمّ أو بالذكورة والأنوثة أو ببُعد الدرجة كابن عمّ لأب وابن ابن عمّ لأب وامّ أو بهما في الابن خاصّة مع العمّ للأب أو بالنسبة إلى عمّ الأب لأبيه وابن عمه لأبيه وامّه فضلًا عن انضمام الخال والخالة أو العمّ أو العمّة للُامّ أو نحو ذلك .
لكن لا يخفى عليك ما في دعوى تغيّرها بالأولين [ 3 ] . [ وحينذٍ ] فلا فرق بين العمّ والمتّحد والمتعدّد [ 4 ] .
[ ولا يتعدّي من ذلك إلى العمّة وابن العمّ وإلى ابن الخال مع الخال ] . وأمّا إذا انضمّ الخال
مثلًا [ إلى العمّ وابن العمّ ] [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وجماعة .
[ 2 ] [ كما هو ] ظاهر بعضهم « 1 » .
[ 3 ] ضرورة تحقّق الصدق وأولوية المتعدّد من ابن العمّ من المتّحد . كضرورة مانعيّته للعمّية عن السببية للإرث ،
[ 4 ] ومن هنا جزم في الدروس بعدم تغيّرها بذلك « 2 » .
بل عن الشيخ أنّ العمّة كالعمّ « 3 » ، لاشتراكهما في التقرّب بالعمومة الممنوعة بابن العمّ المزبور ، بل لعلّها هي أولى بذلك . لكن فيه أنّ عدم الصدق والإلحاق لا بدّ له من إجماع أو نحوه وليس ، ودعوى الأولوية في العمّة وابن العمّ على وجه يحصل القطع يمكن منعها .
اللهمّ إلّاأن يكون المدرك فيها وفي غيرها ممّا سمعت ما يظهر من الصادق عليه السلام من إقرار الحسن بن عمّار على ما استفاده ممّا رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام وما يظهر أيضاً من كون السبب في ذلك جمع السببين .
بل قد يعطي ما عن المفيد العموم أيضاً ، حيث قال مضافاً إلى ما سمعت : « ولا يرث ابن العمّ مع العمّ ولا ابن الخال مع الخال إلّاأن يختلف أسبابهما في النسب ، ككون العم لأب وابن العمّ لأب وامّ » « 4 » .
بل ما سمعته من تعليل الصدوق رحمه الله يعطي ذلك . لكن لا جابر للرواية بالنسبة إلى ذلك ، ولا تصريح فيها بالعلّية المزبورة كي يجري على التعميم المذكور حتى في حجب بنت العمّة ولو نازلًا للعمّ .
[ 5 ] فالمحكي عن القمّي « 5 » وابن إدريس « 6 » وأكثر المحقّقين سقوط ابن العمّ ، ومشاركة الخال والعمّ « 7 » . لتغيّر الصورة ؛ ولأنّ الخال يحجب ابن العمّ ، لكونه أقرب ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر سلمة بن محرر :
« في ابن عمّ وخالة ؟ : المال للخالة ، وفي ابن عمّ وخال ؟ : المال للخال » « 8 » والعمّ إنّما يحجب بابن العمّ إذا ورث .
ويؤيّده إطلاق ما دلّ من النصوص على شركة العمّ والخال .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 158 .
( 2 ) الدروس 2 : 336 .
( 3 ) الاستبصار 4 : 170 ، ذيل الحديث 643 .
( 4 ) المقنعة : 692 .
( 5 ) نقله عن القمي في المختلف 9 : 25 . السرائر 3 : 241 . القواعد 3 : 370 . الدروس 2 : 336 .
( 6 ) نقله عن القمي في المختلف 9 : 25 . السرائر 3 : 241 . القواعد 3 : 370 . الدروس 2 : 336 .
( 7 ) نقله عن القمي في المختلف 9 : 25 . السرائر 3 : 241 . القواعد 3 : 370 . الدروس 2 : 336 .
( 8 ) الوسائل 26 : 193 ، ب 5 من ميراث الأعمام والأخوال ، ح 4 ، وفيه : « عن سلمة بن محرز » .