تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثاً ، فللجدّ والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسّم بينهم أثلاثاً ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ أثلاثاً ، والثلث - أي ثلث ثلثي الثلثين - للجدّة وأولاد الأخت ، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الأخت يقسّم بينهم أثلاثاً ، وثلثهما - أي الثلثين - للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب أثلاثاً ، والثلث - أي ثلث الأصل - للأجداد الأربعة من الامّ ولأولاد الإخوة من قبلها أسداساً [ 1 ] . لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للُامّ سدس بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصحّ من ثلاثمئة وأربعة وعشرين .

[ إرث الأعمام والأخوال ] :

( المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ) . ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة [ 2 ] . [ وكيف كان فبالتأمّل يعلم أولوية من ولد الميّت ومن ولده الميّت به من كلّ أحد ، وهم الأبوان والأبناء وإن سفلوا أهل الطبقة الأولى التي هي عمود النسب ، ثمّ من بعدهم من ولد أبا الميّت ومن ولده أبو الميّت ، وهم الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا هل الطبقة الثانية بعضها من العمود وبعضها من حاشية النسب ، ثمّ من بعدهم من ولده الأجداد ، وهم الأعمام والأخوال أهل الطبقة الثالثة الذين جميعهم من حاشية النسب ، ويترتّبون فيما بينهم كترتّب الأجداد والإخوة وأولادهم ] فعمّ الميّت وخاله أولى به من عمّ أبيه وخاله ، وهما أولى من عمّ جدّ الميّت وخاله ، وهكذا ، كما أنّ الجدّ
شرح
[ 1 ] على المشهور . [ 2 ] بلا خلاف يعتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . مضافاً إلى النصوص « 1 » الدالّة عليه وقاعدة الأقرب . خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للُامّ « 2 » . لكن في الدروس : « أنّ الذي في كتابه : لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة » « 3 » . وفي كشف اللثام : « أنّه غلّط يونس في تشريكه بين العمّة والخالة وامّ الأب وتشريكه بين العمّ وابن الأخ » « 4 » . وقال كما في الأخير [ ردّاً على مقالة يونس ] : « إنّه لمّا رأى أن بين العمّ والميّت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الأخ وابن « 5 » الميّت ثلاث بطون وهما جميعاً من طريق الأب جعل المال بينهما نصفين وهذا غلط ؛ لأنّهما وإن كانا جميعاً كما وصف ، فإنّ ابن الأخ من ولد الأب والعمّ من ولد الجدّ وولد الأب أحقّ وأولى من ولد الجدّ وإن سفلوا ، كما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ ، لأنّ ابن الابن من ولد الميّت والأخ من ولد الأب وولد الميّت أحقّ من ولد الأب وإن كان في البطون سواء ، وكذلك ابن ابن ابن أحقّ من الأخ ، لأنّ هذا من ولد الميّت نفسه وإن سفل وليس الأخ من ولد الميّت ، وكذلك ولد الأب أحقّ وأولى من ولد الجدّ » « 6 » . قلت : وبالتأمّل في هذا وفيما سلف منّا تعرف الوجه في ترتيب الطبقات جميعها على قاعدة الأقرب . ضرورة معلومية أولوية من ولد الميّت ومن ولده الميّت به من كلّ أحد ، وهم الأبوان والأبناء وإن سفلوا أهل الطبقة الأولى التي هي عمود النسب ، ثمّ من بعدهم مَن وَلدَ أب الميّت ومَن وَلدَه أبو الميّت ، وهم الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا أهل الطبقة الثانية بعضها من العمودبعضها من حاشية النسب ، ثمّ من بعدهم مَن وَلدَه الأجداد ، وهم الأعمام والأخوال أهل الطبقة الثالثة الذين جميعهم من حاشية النسب ، ويترتّبون فيما بينهم كترتّب الأجداد والإخوة وأولادهم .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 26 : 185 ، ب 1 من ميراث الأعمام والأخوال . ( 2 ) نقله في الفقيه 4 : 292 - 293 . ( 3 ) الدروس 2 : 372 . في المصدر : « وبين » . ( 4 ) كشف اللثام 9 : 444 - 445 . ( 5 ) الدروس 2 : 372 . في المصدر : « وبين » . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 444 - 445 .