تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
فإن نكل قضي للحالف بالجميع بنكوله أو بعد يمينه . ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه إن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة وإلّا أخذ الآخرالجميع . و [ الظاهر ] [ 2 ] جواز الحلف قبل عفو الآخر مع أنّه لا فائدة فيه [ 3 ] . ولو اعترف أحد الوارثين ببطلان الشراء فالشفعة بأجمعها للآخر المعترف بالصحّة . وكذا لو اعترف بالإرث أو الاتّهاب دون الآخر بعد ثبوت الشراء . ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن‌قبلت ، بل وقبله [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير « 1 » وغيرها [ ذلك ] . [ 2 ] [ كما هو ] ظاهرهم أو صريحهم . [ 3 ] لرجوع الحقّ جميعه لشريكه نحو ما سمعته في ردّ يمين الناكل ، وكلّ فائدة تتصوّر هنا تتصوّر هناك . [ 4 ] وإن قطع في جامع المقاصد بعدم القبول « 2 » كما فيالتذكرة والتحرير « 3 » ، بل هو ظاهر القواعد « 4 » أيضاً لأنّه يجرّ إلىنفسه نفعاً إذا أفلس المشتري ، فإنّه يرجع إلى المبيع على تقديرعدم أخذ الشفيع إياه . ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي كتاب الشهادات من عدم قدح مثل هذه التّهمة فيشهادة العدل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 264 . حكاه في المبسوط ونقله في مفتاح الكرامة ( 6 : 432 ) على الظاهر . انظر المبسوط 3 : 164 . التذكرة 12 : 309 . التحرير 4 : 593 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 490 . ( 3 ) التذكرة 12 : 306 . التحرير 4 : 593 . ( 4 ) انظر القواعد 2 : 264 .