تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بل لعلّه كذلك في المولّى عليه بناءً على عدم نفوذ إقراره عليه ، وهو بخلاف ما لو أقرّ بالشراء ابتداءً فإنّ الملك‌ثبت له به فيتبعه الحقّ فيه .

[ لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة ] :

المسألة السابعة : لو أنكر المشتري ملكية مدّعي الشفعة افتقر ذو الشفعة إلى البيّنة إن لم تكن له يد ، وإلّا كفت يده‌التي هي سبب شرعي في الحكم بالملك [ 1 ] . نعم قد يقال : إنّ له اليمين عليه وإن اقتصر على نفيه عنه من دون دعواه له .

[ لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو ] :

المسألة الثامنة : لو ادّعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر الذي له الشفعة أيضاً لم يقبل بناءً على رجوع‌حصّة العافي إليه . بل لو عقّب ذلك بالعفو ثمّ شهد لم تقبل [ 2 ] . وإن كان لا يخلو من إشكال . أمّا لو شهد ابتداءً بعد العفو فلا إشكال‌في القبول . ولو ادّعى عليهما معاً - مثلًا - العفو فحلفا ثبتت الشفعة ، ولو نكل أحدهما فإن صدّق الحالف الناكل فالشفعة لهمابالحلف والتصديق ، ودرك ما يأخذه الناكل على المشتري [ 3 ] . ولا يردّ يمين الناكل على المشتري [ 4 ] . قلت : قد يقال : إنّ له الردّ وفائدته إمكان عفو الآخر أو غير ذلك ، بل قد يؤيّده ما تسمعه من حلفه مع الشاهد علىعفو أحدهما . ولو كذّب الحالف الناكل لم يعف أحلف الناكل هذا الحالف على عدم العفو [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وإن قال في القواعد : « وفي القضاء له بها إشكال » « 1 » . بل عن التحرير الجزم بعدم كفايتها والافتقار إلى البيّنة « 2 » . ووجّه « 3 » بأنّ دلالتها ضعيفة على الملك ، فيقتصر فيها على عدم‌الانتزاع منه بالدعوى وعدم الاحتياج إلى البيّنة دون استحقاق‌انتزاع ملك الغير قهراً المخالف للأصل . إلّاأنّ ذلك كما ترى . [ 2 ] على ما صرّح به الفاضل والشهيد والكركي « 4 » ؛ لاستصحاب الردّ . [ 3 ] لترتّب يده على يده وإن كان السبب اعتراف الشريك الآخر . [ 4 ] كما عن المبسوط والتذكرة والدروس « 5 » . ولعلّه لعدم‌الفائدة له بعد حلف الآخر الذي صارت الشفعة له . نعم عن التذكرة « إن عفا الحالف بعد يمينه كان‌للمشتري أن يحلف الآن ، لأنّ يسقط الشفعة عنه » « 6 » . [ 5 ] لأنّ دعواه العفو غير دعوى المشتري .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 263 . ( 2 ) التحرير 4 : 584 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 428 . ( 4 ) القواعد 2 : 264 . الدروس 3 : 376 . جامع المقاصد 6 : 487 . ( 5 ) المبسوط 3 : 164 . التذكرة 12 : 309 . الدروس 3 : 376 . ( 6 ) التذكرة 12 : 309 .