تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وبين الاختلاف في قيمته لو فرضا عرضاً وقلنابالشفعة به وقد تلف [ 1 ] . ولو اختلفا في الغرس والبناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدّم قول المشتري [ 2 ] .

[ لو ادعى الشريك البيع وأنكره الأجنبي ] :

المسألة ( الثانية : قال في الخلاف « 1 » ) [ 3 ] ( إذا ادّعى أنّه‌باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك‌بظاهر الإقرار ) . ( و ) لكن ( فيه تردّد ) وخلاف ( من حيث وقوف الشفعةعلى ثبوت الابتياع ) [ 4 ] ( ولعلّ الأوّل أشبه ) عند المصنف [ 5 ] . ولكن [ قيل : بأنّ الشفعة لا تستحقّ إلّابعد ثبوت البيع ] [ 6 ] وهو في غاية الجودة خصوصاً بعدما سمعته منّا
شرح
[ 1 ] لجريان جميع ما سمعته فيه . لكن في القواعد بعد أن جزم بأنّ القول قول المشتريفي الأوّل [ أي في قدر الثمن ] قال هنا : « قدّم قول المشتريعلى إشكال » « 2 » . ولم يظهر لنا وجه معتدّ به له . [ 2 ] لأنّه ملكه ، والشفيع يطلب تملّكه عليه ، فالأصل عدم تعلّق حقّه به ، واللَّه العالم . [ 3 ] ومحكي المبسوط « 3 » . [ 4 ] ولم يحصل ، بل قد انتفى بيمين الأجنبي . [ 5 ] بأصول المذهب التي منها « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 4 » . وفاقاً للفاضل والشهيدين والكركي « 5 » . للإقرار المزبور الذي لا ينافيه عدم نفوذه في حقّ المشتري بعد إنكاره له والشفعة تتبع البيع ، ولوالحاصل بالإقرار الذي هو أحد الطرق في ثبوته ولو بالنسبة للمقرّ ، ولذا لو صدّقه المشتري ثبتت الشفعة بمجرّدالإقرار . [ 6 ] [ كما ] بالغ الحلّي في إنكار ذلك ، فقال : « إنّ الذي تقتضيه أصول أصحابنا ومذاهبهم : أنّ الشفعة لا تستحق‌ّإلّا بعد ثبوت البيع ، ويستحقّها ويأخذها من المشتري دون البائع ، والبيع ما صحّ ولا وقع ظاهراً ، ولا يحلّ لحاكم‌أن يحكم بأنّ البيع حصل وانعقد ، فكيف يستحقّ الشفعة في بيع لم يثبت عند الحاكم ؟ ! وكيف يأخذها من‌البائع ؟ ! وأيضاً الأصل أن لا شفعة فمن أثبتها احتاج إلى دليل قاطع ، وهذه المسألة حادثة نظرية لا يرجع فيها إلىقول المخالفين » « 6 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 451 . ( 2 ) القواعد 2 : 261 . ( 3 ) المبسوط 3 : 135 - 136 . ( 4 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 5 ) القواعد 2 : 261 . التذكرة 12 : 303 . الدروس 3 : 374 . المسالك 12 : 377 - 378 . جامع المقاصد 6 : 466 - 467 . ( 6 ) السرائر 2 : 394 .