تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( ولو اشترى شقصاً بمئة ) مثلًا ( ودفع إليه عرضاً يساويعشرة ) مثلًا أو أبرأه من الثمن كلّاً أو بعضاً ( لزم الشفيع تسليم مئةأو يدع ؛ لأنّه يأخذ بما تضمّنه العقد ) [ 1 ] .

[ ما تبطل به الشفعة ] :

( ومن اللواحق : البحث في ما تبطل به الشفعة و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( تبطل ) الشفعة ( بترك المطالبة مع العلم‌وعدم العذر ) [ 3 ] ( وقيل ) [ 4 ] : ( لا تبطل إلّاأن يصرّح‌بالإسقاط ولو تطاولت المدّة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] نصّاً وفتوىً . وإن وقع بعد ذلك بين البائع والمشتري إبراء أو معاوضة عنه بشيء لا يساويه أو نحو ذلك مما لا مدخلية له‌في صدق تضمّن العقد إياه كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ 2 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب بل في الرياض « 1 » شهرة عظيمة . بل لا خلاف فيه بين المتأخّرين عدا ابن إدريس « 2 » . [ 3 ] بل عن الخلاف الإجماع عليه « 3 » . [ 4 ] والقائل المرتضى وأبو علي وعلي بن الحسين الصدوق‌وأبو المكارم وابن إدريس وأبو الصلاح « 4 » على ما حكي عن‌بعضهم . [ 5 ] بل في الانتصار الاجماع عليه « 5 » ، بل حكاه الفخر عن‌سلّار « 6 » أيضاً . وإن كنّا لم نتحقّقه . نعم قيل : « لا تعرّض له في المراسم كالمقنع والمقنعة وفقه الراوندي » « 7 » ، فإن كان ذلك ظاهراً فيالتراخي - باعتبار أنّ الفورية لو كانت معتبرة فيها على وجه تسقط بعدمها لوجب التعرّض لها - كان ظاهر الجميع‌أيضاً . بل لعلّه أيضاً ظاهر عدم الترجيح في محكي التحرير « 8 » والمهذّب « 9 » ومجمع البرهان « 10 » والكفاية « 11 » ، بناءًعلى أنّه من حيث الشكّ في أدلّة الفور ، وإلّا فالأصل التراخي وإن كان هو خلاف الظاهر .
هامش
( 1 ) الرياض 12 : 327 . ( 2 ) السرائر 2 : 388 . ( 3 ) الخلاف 3 : 430 - 431 . ( 4 ) الانتصار : 454 . نقله عن أبي علي والصدوق في المختلف 5 : 341 . الغنية : 234 - 235 . السرائر 2 : 388 . الكافي : 361 . ( 5 ) الانتصار : 456 . ( 6 ) شرح الإرشاد ( مخطوط ) : 170 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 6 : 359 . ( 8 ) التحرير 4 : 570 . ( 9 ) المهذّب البارع 4 : 271 - 273 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 21 - 22 . ( 11 ) كفاية الأحكام 1 : 546 - 547 .