تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ لو نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب ] :

المسألة ( الحادية عشر [ ة ] : إذا نقل المغصوب إلى غيربلد الغصب لزمه إعادته ) إن كان مالكه فيه [ 1 ] . أمّا لو كان مالكه في غيره وجاء به الغاصب إليه ف [ - تخيّر المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه وبين أن يأمره‌بالردّ إلى المكان الذي غصبه فيه ] [ 2 ] . [ وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأوّل ، فليس للغاصب الزيادة عليه‌وإن نقله إلى مكان الغصب ، فلا يجب عليه الإعادة وإن أثم بنقله إليه ] . وكيف كان فحقّ المالك على الغاصب الردّ لامؤونته ( و ) حينئذٍ ف ( - لو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم‌يلزم الغاصب ل ) - ما عرفت من ( أن الحق هو النقل ) لا اجرته . ( ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره علىالإعادة ) قطعاً . إنّما الكلام في قهر المالك الغاصب على الردّ في غير بلدالغصب و [ أنّه هل له ذلك أم لا ؟ ] [ 3 ] . [ المختار أنّه ليس له ذلك ] . ( النوع الثاني : في مسائل التنازع ، وهي ستّ : )

[ لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ] :

المسألة ( الأولى : إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمةف ) [ - قيل : ] [ 4 ] إنّ ( القول قول المالك مع يمينه ) بل
شرح
[ 1 ] بغير إشكال ؛ لتوقّف الأداء والردّ على ذلك . [ 2 ] [ كما ] في المسالك « تخيّر المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه وبين أن يأمره بالردّ إلى المكان الذيغصبه فيه ؛ لأنّه عادٍ بنقله ، فكان الردّ عليه حيث يطلبه المالك ، وله أن يأمره بردّه إلى بعض المسافة ، بل هوأولى » « 1 » . قلت : قد يناقش فيه - إن لم يكن إجماعاً - بعدم الدليل عليه . بل مقتضى الأصل أو الأصول خلافه . بل‌ظاهر « تؤدّي » « 2 » بل و « مردود » « 3 » ذلك أيضاً إذا كان‌المراد الردّ إلى المالك . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الظاهر من الردّ إرجاع الشيء إلى المحل الذي أخذه منه ، خصوصاًبعد الاعتضاد بفتوى من وقفنا عليه من الأصحاب . ثم قال : « وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأوّل‌ليس للغاصب الزيادة عليه ، لأنّه تصرّف في المغصوب بغيرإذن المالك ، فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته‌لتعدّيه في النقل كأصله » « 4 » . قلت : قد يناقش بوجوب الإعادةمع فرض المجي به إلى بلد الغصب وإن أثم بذلك . [ 3 ] [ ف ] - في المحكي عن التذكرة : أنّه « لو نقل حرّاً صغيراًأو كبيراً من موضع إلى موضع آخر بالقهر ، فإن لم يكن له‌غرض في الرجوع إلى الموضع الأوّل فلا شيء عليه ، وإن كان‌فاحتاج إلى مؤونة فهي على الناقل على إشكال » « 5 » . بل فيالمسالك « 6 » الجزم به . ضرورة عدم دليل على ذلك بعد ما ذكرناه‌من عدم الضمان بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ونحوها ، فتأمل جيداً ، واللَّه العالم . [ 4 ] [ كما ] عن المقنعة والنهاية « 7 » .
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 247 . ( 2 ) المستدرك 14 : 7 ، ب 1 من الوديعة ، ح 13 . ( 3 ) الوسائل 25 : 386 ، ب 1 من الغصب ، ح 3 . ( 4 ) المسالك 12 : 248 . ( 5 ) التذكرة 19 : 220 . ( 6 ) المسالك 12 : 248 . ( 7 ) المقنعة : 607 . النهاية : 402 .