تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

[ حكم الزيادة المتصلة لو لم تزد به القيمة ] :

الفرع ( الثاني : لا يضمن من الزيادة المتّصلة ما لم تزدبه « 1 » القيمة ، كالسمن المفرط ) في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك ( إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة ) [ 1 ] . [ والظاهر أنّه لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع ، فإنّه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون‌ما زاد عليه ] . 37 / 175 / 38 / 265

[ عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد ] :

( المسألة الرابعة : ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( لا يملك المشتريما يقبضه بالبيع الفاسد ) الذي معناه عدم ترتّب الأثر عليه ، فيبقىحينئذٍ على ملك المالك [ 3 ] . ( و ) كذا [ المختار ] [ 4 ] أنّه أي المشتري ( يضمنه وما يتجدّدمن منافعه ) أعياناً وغيرها [ 5 ] . [ ولا فرق بين عالمين وجاهلين والمختلفين ] . ( و ) كذا يضمن ( ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ) ولومتجدّدة في يده ثمّ ذهبت فنقصت قيمته ( ف ) - يردّه حينئذٍ مع الأرش ، إذهو حينئذٍ كالعين المغصوبة في هذه الأحكام . بل [ المختار أنّه ] [ 6 ] ( إن تلف « 2 » في يده ضمن العين‌بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ إذ المعتبر من هذه الصفات ماله أثر فيالقيمة دون غيره ، من غير فرق بين الموجود حال الغصب‌والمتجدّد . بل قد عرفت أنّ المدار على قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » مضافاً إلى قاعدة « على اليد » . وكأنّه احترز بقوله : « والقيمة بحالها » عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال‌الجميع ، فإنه يضمن قيمة ماله أثر فيها دون ما زاد عليه ، واللَّه العالم . [ 2 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 3 ] وتسميته شراءً مع فساده لأعمّية البيع من الصحيح والفاسد أو مجازاً بناءً على أنّه حقيقة في الصحيح وإن‌كان هو واضح‌الفساد . بل مقتضاه الإجمال المقتضى لبطلان الاستدلال على نفي ما شكّ فيه من الشرائط والموانع بناءً علىاحتماله . [ 4 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 5 ] لأصالة الضمان المستفاد من عموم « على اليد » وغيرها ، وهو مبنى قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن‌بفاسده » . مضافاً إلى إقدامه على كونه مضموناً عليه لو صحّ البيع ، بمعنى أنّ تلفه من ماله ، فيكون في فاسده‌كذلك بل لا غرور فيه بالنسبة إلى ذلك في صورة علم البائع بالفساد فضلًا عن غيرها . ومن هنا لم يفرّقوا فيالضمان المزبور بين العالمين والجاهلين والمختلفين ووسوسة بعض الناس في صورة العالمين أو علم البائع « 3 » في غير محلها . [ 6 ] [ كما ] في المتن وغيره [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بها » . ( 2 ) في الشرائع : « تلفت » . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 192 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 112 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )