تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
للمقرّ له وبين حقوق اللَّه تعالى كالإقرار بشرب الخمر ونحوه [ 1 ] . [ وشرعيّته ثابتة ] . ( و ) كيف كان ف ( - النظر ) فيه يكون ( في الأركان واللواحق ، وأركانه ) غالباً ( أربعة ) صيغة ومقرّ ومقرّ له ومقرّ به [ 2 ] . ( الأوّل : في الصيغة ) ( وفيها مقاصد ) :

[ الأقارير الصريحة ] :

( الأوّل « 1 » : في الصيغة الصريحة ، وهي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب ، كقوله : لك عليّ أو عندي أو في
شرح
[ 1 ] بل لعلّ تعريفه بالأعمّ في كتب اللغة والأصحاب للإشارة إلى إيكاله إلى العرف الذي لم يتغيّر فيه ، والأصل في شرعيته . - بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة - السنّة « 2 » المقطوع بها من طرق العامّة والخاصّة التي ستسمع بعضها ، بل في الكتاب العزيز ما يدلّ على اعتباره في الجملة ، نحو قوله تعالى :أَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا« 3 » ،وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ« 4 » ،أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى« 5 » ،كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ« 6 » ، الذي هو كالنبوي : « قولوا الحقّ ولو على أنفسكم » « 7 » ، وخبر جرّاح المدائني عن الصادق عليه السلام : « لا اقبل شهادة الفاسق إلّاعلى نفسه » « 8 » ، وغيرها ممّا هو دالّ على ذلك أيضاً ، مضافاً إلى النبوي المستفيض أو المتواتر « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 9 » ، ومرسل عطّار عن الصادق عليه السلام : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً » « 10 » ، والنصوص المتفرّقة في الأبواب التي منها : « الأخذ به في الحدّ بالزنا » « 11 » وغيره ، ومنها « إقرار بعض الورثة بالدين » « 12 » و « إقرار المريض » « 13 » وغير ذلك . [ 2 ] إذ قد لا يحتاج إلى مقرّ له كالإقرار بما يوجب الحدّ ، اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الحقّ حينئذٍ للَّه‌تعالى وإقراره له به ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : المقصد الأوّل . ( 2 ) انظر الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار . سنن البيهقي 6 : 83 ، 84 . ( 3 ) آل عمران : 81 . ( 4 ) التوبة : 102 . ( 5 ) الأعراف : 172 . ( 6 ) النساء : 135 . ( 7 ) البحار 77 : 171 ، وفيه : « قل الحقّ ولو على نفسك » . ( 8 ) الوسائل 23 : 186 ، ب 6 من الإقرار ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 ، 1 . ( 10 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 ، 1 . ( 11 ) انظر الوسائل 28 : 103 ، ب 16 من حدّ الزنا . ( 12 ) الوسائل 23 : 185 ، ب 5 من الإقرار ، ح 1 . ( 13 ) الوسائل 23 : 183 ، ب 1 من الإقرار ، ح 1 .