تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الثامن عشر

كتاب الإقرار

بمعنى الاعتراف [ 1 ] . وعلى كلّ حال فهو ليس من العقود والإيقاعات [ 2 ] . ولعلّ الأولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه ، وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة ، وأنّه لا فرق فيه بين الإثبات والنفي كالإقرار بالإبراء ونحوه [ 3 ] . بل ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحقّ الخيار والشفعة ونحوهما ، بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة
شرح
[ 1 ] [ كما ] في الصحاح « 1 » وعن مجمع البحرين « 2 » ، والإذعان للحقّ عن القاموس « 3 » ، وفي المسالك والاسعاد « 4 » لبعض الشافعية الإثبات من قولك : قرّ الشيء يقرّ إذا ثبت ، وأقررته إذا أفدته القرار . [ 2 ] لأنّه ليس بإنشاء ، إلّاأنّه لمّا كان مشابهاً للإيقاع في الجملة ذكره المصنّف فيها . ولذا عرّفه في الوسيلة بأنّه « إخبار بحقّ على نفسه » « 5 » ، وفي النافع « 6 » والدروس « 7 » « إخبار عن حقّ لازم له » . وفي الإيضاح : « إخبار عن حقّ سابق للغير ونفيه لازم للمقرّ » « 8 » . وفي الروضة : « إخبار عن حقّ سابق على وقت الصيغة » « 9 » . وفي القواعد : « إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه ، بل يكشف عن سبقه » « 10 » إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة . [ 3 ] الذي لاحظه الفخر « 11 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 790 . ( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1464 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 164 . ( 4 ) المسالك 11 : 7 . ولا يوجد الإسعاد لدينا . ( 5 ) الوسيلة : 283 . ( 6 ) المختصر النافع : 243 . ( 7 ) الدروس 3 : 121 . ( 8 ) لم نعثر عليه بعينه انظر الايضاح 2 : 423 وما بعدها . ( 9 ) الروضة 6 : 380 . ( 10 ) القواعد 2 : 411 . ( 11 ) لم نعثر عليه بعينه انظر الايضاح 2 : 423 وما بعدها .