الجزء الثامن عشر
كتاب الإقرار
بمعنى الاعتراف [ 1 ] .
وعلى كلّ حال فهو ليس من العقود والإيقاعات [ 2 ] .
ولعلّ الأولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه ، وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة ، وأنّه لا فرق فيه بين الإثبات والنفي كالإقرار بالإبراء ونحوه [ 3 ] .
بل ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحقّ الخيار والشفعة ونحوهما ، بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة
شرح
[ 1 ] [ كما ] في الصحاح « 1 » وعن مجمع البحرين « 2 » ، والإذعان للحقّ عن القاموس « 3 » ، وفي المسالك والاسعاد « 4 » لبعض الشافعية الإثبات من قولك : قرّ الشيء يقرّ إذا ثبت ، وأقررته إذا أفدته القرار .
[ 2 ] لأنّه ليس بإنشاء ، إلّاأنّه لمّا كان مشابهاً للإيقاع في الجملة ذكره المصنّف فيها .
ولذا عرّفه في الوسيلة بأنّه « إخبار بحقّ على نفسه » « 5 » ، وفي النافع « 6 » والدروس « 7 » « إخبار عن حقّ لازم له » .
وفي الإيضاح : « إخبار عن حقّ سابق للغير ونفيه لازم للمقرّ » « 8 » .
وفي الروضة : « إخبار عن حقّ سابق على وقت الصيغة » « 9 » .
وفي القواعد : « إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه ، بل يكشف عن سبقه » « 10 » إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة .
[ 3 ] الذي لاحظه الفخر « 11 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 790 .
( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1464 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 : 164 .
( 4 ) المسالك 11 : 7 . ولا يوجد الإسعاد لدينا .
( 5 ) الوسيلة : 283 .
( 6 ) المختصر النافع : 243 .
( 7 ) الدروس 3 : 121 .
( 8 ) لم نعثر عليه بعينه انظر الايضاح 2 : 423 وما بعدها .
( 9 ) الروضة 6 : 380 .
( 10 ) القواعد 2 : 411 .
( 11 ) لم نعثر عليه بعينه انظر الايضاح 2 : 423 وما بعدها .