تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ولو أصرّ المقرّ على عدم التعيين لجهل أو نسيان رجعا إلى الصلح في العين . و [ مع عدم اتّفاقهما على الصلح فما هو الحكم ؟ ] [ 1 ] . قلت : [ يحتمل القرعة ] كما أنّه يحتمل كون الصلح قهراً من الحاكم [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] احتمال الحكم باشتراك العين بينهما . ولو قال : « له درهم أو درهمان » ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ، وكذا لو ردّد بين ألف وألفين مطلقين [ 4 ] .

[ لو قال : له عندي دراهم وديعة ] :

المسألة ( الثامنة : ) لو قال : له عندي دراهم وديعة [ فهل يقبل ؟ ] [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ ف ] - في المسالك : يحتمل قوياً مع عدم اتّفاقهما على الصلح القرعة بينهما في العين ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل ، خصوصاً فيما هو معيّن عند اللَّه مشتبه عندنا ، والحال هنا كذلك « 1 » . [ 2 ] قطعاً للخصومة ، فلا مدخلية لاتّفاقهما عليه . [ 3 ] [ كما ] قد يستفاد ممّا تقدّم في الصلح وتسمعه في كتاب القضاء [ ذلك ] . [ 4 ] لكن في المسالك احتمال لزوم الأكثر على تقدير البدأة به ، لأنّه كالرجوع عن الإقرار فلا يسمع « 2 » . ونحوه ما عن أوّل الشهيدين فيما لو قال : « له عليّ دينار أو درهم » من الالتزام بالأول ، بل عنه أنّه قوّاه « 3 » ، وفي الدروس : « لو قال : له عليّ ألف أو مئة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأوّل ، ولو قال : له عليّ مئة أو ألف احتمل لزوم الثاني » « 4 » . ولكن الجميع كما ترى ، ضرورة اعتبار تماميّة الكلام نصّاً وفتوى في اللزوم بمقتضاه ، كما هو واضح . [ 5 ] ففي القواعد والدروس « 5 » وجامع المقاصد ومحكي المبسوط « 6 » والتذكرة والتحرير « 7 » والحواشي « 8 » قبل تفسيره ، سواء اتّصل كلامه أو انفصل ، بل هو مقتضى إطلاق المحكيّ عن السرائر قبول تفسيره « 9 » ، بل في جامع المقاصد إطباقهم على القبول ، سواء صدّقه عليه المالك أو لا « 10 » . وذكروا وجهه انّه مع الاتّصال [ أياتّصال تفسيره بالوديعة ] لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل ، وأمّا مع الانفصال فلأنّ قوله : « عندي » يحتمل الوديعة وغيرها ، فيكون التفسير بها تفسيراً للفظ ببعض محتملاته ، مع اعتضاده بأصل البراءة هذا .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 52 . ( 2 ) المسالك 11 : 52 . ( 3 ) حكاه في جامع المقاصد 9 : 291 . ( 4 ) الدروس 3 : 142 . ( 5 ) القواعد 2 : 436 . الدروس 3 : 124 . ( 6 ) جامع المقاصد 9 : 336 . المبسوط 3 : 19 ، 28 . ( 7 ) التذكرة 15 : 415 - 416 . التحرير 4 : 422 . ( 8 ) السرائر 2 : 505 ، 508 . ( 9 ) حكا عنهما في مفتاح الكرامة 9 : 330 . انظر السرائر 2 : 505 ، 508 . ( 10 ) جامع المقاصد 9 : 337 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 52 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )