تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( وفيالكتابي روايتان أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذباحة « 1 » اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ) بناءً على أنّه كتابي [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] المشعر بكون المسألة ظنّية وأنّ النصوص فيها مختلفة . ومن المعلوم أنّ هذه النصوص بين الإماميّة كالنصوص الدالّة على طهارة سؤرهم ونحوها ممّا هو معلوم خروجها مخرج التقيّة ، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال : « فلوّى شدقه ، وقال : كُلها إلى يومٍ مّا » « 2 » . بل لا يخفى على من رزقه اللَّه فهم اللحن في القول أنّ هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلّالها [ / التقيّة ] . فتارةً : يطلق النهي عن ذبيحتهم : أ - كخبر أبي المعزا عن جماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : « لا تقربوها » « 3 » . ب - وخبر إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم يعنى أهل الكتاب « 4 » . ج - وخبر محمّد بن عذافر قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، فقال : « لا تأكلها » « 5 » . د - وخبر الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال له رجل : أصلحك اللَّه أنّ لنا جاراً قصّاباً فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه » « 6 » . ه - وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : « كان عليّ عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم » « 7 » . و - وخبر زيد الشحّام قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال : « لا تأكل سمّى وإن لم يسمّ » « 8 » . ز - وموثّق سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : « لا تقرّبنها » « 9 » . إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك . وتارةً أخرى : ينفي البأس عن ذلك كصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال : « لا بأس به » « 10 » . وثالثةً : يجعل المدار على سماع التسمية وعدمه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « ذبيحة » بدل « ذباحة » . ( 2 ) الوسائل 24 : 60 ، ب 27 من الذبائح ، ح 28 . ( 3 ) الوسائل 24 : 55 ، ب 27 من الذبائح ، ح 9 . وفي المصادر : « عن سماعة » بدل « عن جماعة » . ( 4 ) الوسائل 24 : 55 ، ب 27 من الذبائح ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل 24 : 51 ، ب 27 من الذبائح ، ح 8 . ( 6 ) الوسائل 24 : 52 ، ب 27 من الذبائح ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 24 : 54 ، ب 27 من الذبائح ، ح 6 . ( 8 ) الوسائل 24 : 54 ، ب 27 من الذبائح ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 24 : 55 ، ب 27 من الذبائح ، ح 9 . ( 10 ) الوسائل 24 : 62 ، ب 27 من الذبائح ، ح 34 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 374 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )