( و ) على كلّ حال ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ ( المبادرة بها ) أيالأيّام المنذورة على الإطلاق ( أفضل ) [ 2 ] .
( و ) إن كان الأصحّ [ 3 ] أنّ ( التأخير جائز ) ويتضيّق بظنّ الموت أو نحوه ممّا لا يتمكّن بعده .
( و ) كذا [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا ينعقد نذر الصوم إلّاأن يكون طاعة ) [ 5 ] .
وحينئذٍ ( فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد ) .
( وكذا لو نذر صوم أيّام التشريق بمنى ) بناءً على حرمته فيها للناسك أو مطلقاً على القولين .
( وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها ) ، ونحوه ممّا لا يجوز فيه الصوم [ 6 ] .
( وكذا لا ينعقد إذا لم يكن م ) - ت ( - مكّناً ) من المنذور [ 7 ] .
( كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد ) مثلًا فإنّه لا ينعقد [ 8 ] .
( سواء قدم ليلًا ) [ 9 ] ( أو نهاراً ، أمّا ليلًا فلعدم الشرط ) [ 10 ] . ( وأمّا نهاراً فلعدم التمكّن من صيام اليوم المنذور « 1 » ) [ 11 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ - ه ] .
[ 2 ] للأمر بالمسارعة « 2 » ، وللخروج عن خلاف القائل بوجوب الفورية فيه .
[ 3 ] عندنا .
[ 4 ] [ إذ ] لا خلاف بيننا ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 5 ] لإطلاق ما دلّ على اشتراط ذلك في المنذور .
[ 6 ] خلافاً لبعض العامّة ، فجعل نذر صوم العيد منعقداً ، ويقضي يوماً مكانه « 3 » . وفساده واضح .
[ 7 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] .
[ 8 ] [ كما هو ] عند الشيخ « 4 » بل في المسالك في المشهور « 5 » .
[ 9 ] إجماعاً كما في الدروس « 6 » .
[ 10 ] الذي هو اليوم المراد به لغةً وعرفاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلم يحصل يوم قدوم له كي يتحقّق خطاب النذر .
[ 11 ] لأنّ الفرض مضىّ بعضه ، فالتكليف بصومه تكليف بما لا يطاق ، وصوم الباقي منه مع عدم مشروعيّته ليس صوم يوم . ولو فرض علمه ليلًا بقدومه نهاراً فيبيّت النيّة لم يكف أيضاً بناءً على أنّ المراد اشتراط فعلية القدوم ؛ إذ لا وجوب حينئذٍ قبله . بل في المسالك : « ولأنّ علمه بقدومه إنّما يستند إلى أمارات قد تتخلّف وقد يكذب الخبر أو يحصل له مانع من القدوم ، فالعلم المذكور غير حقيقي ، وإنّما هو ظنّ راجح » « 7 » . وفيه : أنّه يمكن فرضه علماً أوّلًا ، وأنّه يكفي مثل هذه الطمأنينة في العلم الذي عليه المدار في الأحكام الشرعية ثانياً . ولعلّه لذا حكى في الدروس عن المبسوط التصريح بالإجزاء « 8 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع بعدها زيادة : « فيه » .
( 2 ) آل عمران : 133 .
( 3 ) انظر المغني والشرح الكبير 11 : 346 ، 359 .
( 4 ) الخلاف 6 : 200 .
( 5 ) المسالك 11 : 340 .
( 6 ) الدروس 2 : 155 .
( 7 ) المسالك 11 : 340 .
( 8 ) الدروس 2 : 155 .