[ والظاهر عدم المرجوحية الشرعية فيه ] .
( و ) كيف كان ف ( - النظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام ) .
( أمّا الصيغة ف ) - اللفظ الصريح فيه ( أن يقول : خلعتك على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ) [ 1 ] .
وإن كان التحقيق عندنا ما سمعته غير مرّة من عدم الاقتصار على لفظ مخصوص مادّة أو كيفيّة ، بل يكفي كلّ ما دلّ على إنشاء الخلع من لفظ صريح في نفسه أو بالقرينة [ 2 ] .
وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، فيقتصر على خصوص ما ذكره الأصحاب من الصيغ الخاصّة في كلّ باب .
( و ) على كلّ حال ف ( - هل يقع ) الافتراق ( بمجرّده ) من دون اتباع بطلاق ( المروي ) ؟ [ 3 ] ( نعم ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في المقام ، وإن توقّفوا في الجملة الإسمية في العقود .
بل قد عرفت الخلاف في « أنتِ مطلّقة » في الطلاق .
[ 2 ] كما أشبعنا الكلام فيه في مقامات متعدّدة . ولعلّ وفاقهم على الجملة الاسمية هنا ممّا يؤيّده ؛ إذ لا دليل بالخصوص عليها في المقام الذي هو كغيره بالنسبة إلى ذلك .
بل وما تسمعه من جميل من الاكتفاء بقول : « نعم » بعد سؤال الرجل ذلك ، بل وغير ذلك ممّا سمعته في محلّه ، فلا فائدة في التكرار .
[ 3 ] مستفيضاً صحيحاً وغيره .
[ 4 ] 1 - قال الباقر عليه السلام في خبر زرارة : « لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمراً ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا أقيم لك حدّاً ، فخذ منّي وطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلّاعند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً » « 1 » .
2 - وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « عدّة المختلعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزئ من غير أن يسمّى طلاقاً » « 2 » .
3 - وفي صحيح سليمان بن خالد : قلت له : أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أيجوز [ عليها ] ؟ قال : « ولم يطلّقها وقد كفاه الخلع ؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها » « 3 » .
4 - وفي صحيح ابن بزيع : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ، أوهي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال : « تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : إنّه قد روي أنّه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك إذاً خلعاً ، فقلت : تبين منه ؟ قال :
نعم » « 4 » .
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل 22 : 288 - 289 ، ب 4 من الخلع والمباراة ، ح 5 ، وذيله في 287 ، ب 3 ، ح 10 ، وفيه : « تراضيا عليه » .
( 2 ) الفقيه 3 : 523 ، ح 4821 . الوسائل 22 : 285 ، ب 3 من الخلع والمباراة ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 22 : 286 ، ب 3 من الخلع والمباراة ، ح 8 ، وفيه : « طلاقاً » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 9 .