تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
أزيد من القيمة فهل للمكاتب دفعه بدون إذن المولى كالأقلّ والمساوي ؟ [ 1 ] . [ ولعلّ القول بجواز دفع الأكثر لا يخلو من قوّة ] . ( وإن كان ) قد جنى عليه ( خطأً كان له فكّ نفسه بأرش الجناية ) الذي هو ما عرفته ، وإن نافى ذلك الاكتساب ، لكنّه لمصلحته التي هي أعظم من نفقته المأذون فيها وعلاج مرضه [ 2 ] . [ لكن يمكن منع تعلّقه برقبته ] . فيكون متعلّقاً بذمّته وإن كانت العين كالرهن عليه ، بمعنى تسلّط المجني عليه على الاستيفاء منها إن لم يدفع له ؛ لأهمّية حقّ الجناية من غيره ، فيلاحظ فيه الأمران . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو لم يكن له مال فللأجنبي بيعه ) أجمع ( في أرش الجناية ) مع الاستغراق ، وإلّا بيع منه قدر الأرش وبقي الباقي مكاتباً . فإن عجز وفسخ المولى صار العبد مشتركاً ، وإن أدّى عتق الباقي . وفي تقويم حصّة الشريك على العبد مع يساره أو تمكّنه من السعي البحث السابق [ 3 ] . بقي الكلام في شيء وهو [ أنّه قد قيل : ] [ 4 ] إنّ المجني عليه إذا أراد البيع لا بدّ له من فسخ الحاكم الكتابة [ 5 ] [ والصحيح أنّه لا يحتاج إلى فسخ ، بل هو تسلط شرعي على ما يلزمه الفسخ من البيع ونحوه ] . وكيف كان فله [ / الأجنبي ] بيعه ( إلّاأن يفديه السيّد ) بالأرش ( فإن فداه فالكتابة بحالها ) . ويجب على المجني عليه قبول الفداء إن كانت الجناية خطأً ، وإن كانت عمداً [ 6 ] . [ فبناءً على ما ذكرناه
شرح
[ 1 ] المحكي عن الشيخ العدم « 1 » ؛ لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من ثمن المثل ، وهو لا يملك التبرع . وفي التحرير : « الوجه عندي جواز دفع الأكثر » « 2 » . ولعلّه لا يخلو من قوّة ، واللَّه العالم . [ 2 ] بل قد عرفت أنّ المنهي عنه التصرف التبرّعي « 3 » لاغيره . نعم ظاهر قولهم : « له فكّ نفسه » تعلّق الجناية أوّلًا بالرقبة ، ويمكن منعه لما عرفت . [ 3 ] وإن جزم به الفاضل هنا في القواعد « 4 » ، بل في كشف اللثام : « وهل يجبر عليه هو أو الشريك على القبول ؟ وجهان » « 5 » . لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً . [ 4 ] [ كما ] أنّ ظاهر بعض وصريح آخر [ ذلك ] . [ 5 ] لأنّ المكاتب لايباع وليس له فسخها ؛ لأنّه ليس بالعاقد لها ، بل ولاللسيد قبل حصول العجز المسلّط له على الخيار . فليس حينئذٍ إلا الحاكم . وفيه : أنّه بعد أن دلّت الادلّة على تقديم حقّ الجناية على غيره من كتابة أو رهن أوغيرهما لم يحتج إلى فسخ ، بل هو تسلّط شرعي على ما يلزمه الفسخ من البيع ونحوه ، واللَّه العالم . [ 6 ] ففي المسالك : التخيير للمجني عليه كالقنّ « 6 » . وفيه أنّه بناءً على ما ذكرناه من تعلّق الأرش بذمّته لا رقبته يتّجه عليه قبوله ؛ لأنّه حينئذ كالتبرّع بوفاء الدين .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 137 . ( 2 ) التحرير 4 : 249 . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 147 ، ب 6 من المكاتبة . ( 4 ) القواعد 3 : 249 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 508 . ( 6 ) المسالك 10 : 501 - 502 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 492 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )