تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( ويستحبّ للمولى مع العجز الصبر عليه ) عاماً أو عامين أو ثلاثة [ 1 ] . بل [ المختار ] [ 2 ] استحباب الصبر عليه من غير تقييد له بمدّة [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - الكتابة عقد لازم ) من الطرفين ( مطلقة كانت ) [ 4 ] ( أو مشروطة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لما سمعته من الموثق « 1 » وخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يؤجّل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه ، فان أقام بحرّيته وإلّا ردّه رقيقاً » « 2 » . ولقول الصادق عليه السلام : « ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز ردّ رقيقاً » « 3 » وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر السابق « 4 » المحمولة أجمع على الندب ؛ لقصورها عن الحكم بالوجوب . [ 2 ] [ كما ] للتسامح في أدلّة السنن أطلق المصنف [ ذلك ] . [ 3 ] لإمكان القول بإفادتها ذلك وإن اختلفت شدّة وضعفاً بطول المدّة وقصرها ، مضافاً إلى ما في الصبر عليه من الإحسان ورجاء حصول الحرّية . وعلى كلّ حال ، فما سمعته « 5 » من الصدوق من تحديد العجز بالثلاثة لهذه النصوص واضح الضعف ، ويمكن إرادته الندب . [ 4 ] كما هو المشهور ، بل عن التحرير الاجماع عليه « 6 » . [ 5 ] لأصالة اللزوم المستفاد من الآية « 7 » والاستصحاب وغيرهما ممّا ذكرناه في محلّه . ولا ينافي ذلك جواز الفسخ إذا كانت مشروطة وعجز العبد ، لما سمعته من الأدلّة [ الدالة على جواز الفسخ ] كما لا ينافي لزوم البيع ثبوت الخيار فيه في الجملة . وحينئذٍ فما في القواعد من أنّ الكتابة عقد لازم من الطرفين إلّا إذا كانت مشروطة وعجز العبد « 8 » ، لا يخلو من شيء ، إلّا أنّ الامر سهل بعد وضوح المراد . وقيل : إنها مطلقاً لازمة من طرف المولى جائزة من طرف العبد مطلقاً « 9 » ؛ لأنّ الحظّ في الكتابة له دون السيّد فله إسقاط حقّه دونه ، ولأنّ الكتابة يتضمن تعليق العتق بصفة في العبد ، والتعليق يلزم من جهة المعلّق دون العبد الذي لا يلزمه الاتيان بالصفة . إلّا أنّه لم نتحقّق القول المزبور وإنّ حكي عن الخلاف إلّاأنّ المحكي عنه الاستدلال على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ المكاتب متى عجز كان لمولاه ردّه في الرقّ إذا كانت الكتابة مشروطة « 10 » ، وهو كالصريح في اختصاص الحكم بها دون المطلقة التي قد سمعت « 11 » دعوى الإجماع على لزومها من الفاضل . وعلى كلّ حال ، لا ريب في ضعفه ، وكون الحظّ له فيها لا يقتضي عدم وجوب وفاء الدين الذي هو حقّ المولى أيضاً ولا تعليق فيها ، بل مقتضاها أداء المال في نجومه ، فيجب عليه الوفاء به للآية « 12 » كما هو واضح .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 436 . ( 2 ) الوسائل 23 : 146 ، ب 5 من المكاتبة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 23 : 143 ، ب 4 من المكاتبة ، ح 10 . ( 4 ) تقدّم في ص 433 . ( 5 ) تقدّم في ص 435 . ( 6 ) التحرير 4 : 224 . القواعد 3 : 232 . ( 7 ) المائدة : 1 . ( 8 ) التحرير 4 : 224 . القواعد 3 : 232 . ( 9 ) الخلاف 6 : 393 - 394 . ( 10 ) حكاه في المسالك 10 : 433 . ( 11 ) تقدّم آنفاً . ( 12 ) المائدة : 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 438 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )