[ وهل يلحق بالعجز السفر ؟ يمكن دعوى الإلحاق وصدق عدم الاستطاعة حال السفر ، وأنّه لا يجب عليه الإقامة تحصيلًا لشرط الصوم ] .
( و ) كيف كان ف ( - يجب إطعام العدد « 1 » ) ولو بالتسليم إلى المستحقّ ( لكلّ واحد مدّ ) [ 1 ] .
( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 2 ] : ( مدّان ) مع القدرة ( ومع العجز مدّ ) [ 3 ] . ( و ) حينئذٍ فلا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه « 2 » ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخرين :
1 - لأصالة براءة الذمّة من الزائد ، بعد الإجماع على عدم جواز الأقلّ وكفايته غالباً .
2 - وللنصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في كفّارة اليمين « 3 » المتمّمة بعدم القول بالفصل .
3 - مضافاً إلى خصوص ما ورد في كفّارة القتل خطأ « 4 » ، وكفّارة شهر رمضان من الخمسة عشر صاعاً . « 5 »
4 - وما سمعته سابقاً من حديث الأعرابي الذي دفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعاً « 6 » ، وغير ذلك .
[ 2 ] كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة والإصباح « 7 » .
[ 3 ] بل عن صريح أوّل وظاهر الرابع والخامس الإجماع عليه « 8 » ؛ للاحتياط المتعارض في بعض صوره .
[ 4 ] بأصول المذهب وقواعده التي مقتضاها العمل بالنصوص « 9 » المستفيضة أو المتواترة التي فيها الصحيح وغيره ، ومرويّة في الكتب الأربعة وغيرها المعتضدة مع ذلك بالأصول والعمل وغيرهما ، المسالمة عن المعارض المكافئ لها .
إذ ليس هو [ / دليل التفصيل الذي هو مدان مع القدرة ومع العجز مدّ ] إلّا الإجماع الذي قد عرفت حاله . وإلّا خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام : في كفّارة الظهار « تصدّق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكلّ مسكين مدّين مدّين » « 10 » .
والمرسل عن علي عليه السلام : في الظهار « يطعم ستّين مسكيناً ، كلّ مسكين نصف صاع » « 11 » للذين ينبغي حملهما على ضرب من الندب . بل يمكن أن يكون ذلك [ / المدان ] منتهى الزيادة على المدّ التي قد ذكر استحبابها غير واحد من الأصحاب المقدرة في صحيح الحلبي ب « - حفنة » « 12 » . وفي حسن هشام عن الصادق عليه السلام : « في كفّارة اليمين مدّ [ مدّ ] من حنطة وحفنة ، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه » « 13 » . بل عن الإسكافي وجوبها « 14 » [ / الحفنة ] ، لظاهر الخبرين المزبورين . وإن كان هو [ / وجوب الحفنة ] ضعيفاً ، لخلوّ معظم النصوص « 15 » المعتضدة بالعمل الواردة في مقام البيان عنها [ / عن الحفنة ] . ومن هنا كان المتّجه حملهما على الندب ، فيكون حينئذٍ أقلّه الحفنة وأعلاه المدّ .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « العدد المعتبر » .
( 2 ) في الشرائع : « الأشبه الأوّل » .
( 3 ) انظر الوسائل 22 : 380 ، ب 14 من الكفارات .
( 4 ) الوسائل 22 : 374 ، ب 10 من الكفارات ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 10 : 46 ، 48 ، ب 8 ممّا يمسك الصائم ، ح 5 ، 10 .
( 6 ) سنن البيهقي 7 : 390 .
( 7 ) الخلاف 4 : 560 . المبسوط 5 : 177 . النهاية : 569 . التبيان 5 : 544 . مجمع البيان 5 : 248 . الوسيلة : 353 . اصباح الشيعة : 488 .
( 8 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 162 .
( 9 ) انظر الوسائل 22 : 380 ، ب 14 من الكفارات .
( 10 ) الوسائل 22 : 382 ، ب 14 من الكفارات ، ح 6 .
( 11 ) دعائم الإسلام 2 : 280 ، ح 1056 .
( 12 ) الوسائل 22 : 383 ، ب 14 من الكفارات ، ح 10 .
( 13 ) المصدر السابق : 381 ، ح 4 .
( 14 ) نقله في المختلف 8 : 224 .
( 15 ) انظر الوسائل 22 : 380 ، ب 14 من الكفارات .