31 / 258
ف ( - أمّا الحلق ) منها ( ف ) - قد عرفت أنّ ( من السنّة حلق رأسه يوم السابع ) ، ولو في آخر جزء منه [ 1 ] .
وإن كان قد يقال باستحبابه [ إذا مضى سبعة أيام ] أيضاً [ 2 ] .
[ ولا فرق في استحباب الحلق بين الذكر والأنثى ] .
وينبغي أن يكون ( مقدّماً على العقيقة ) [ 3 ] ، ( و ) أمّا ( التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ) ف [ - يستحبّ ] [ 4 ] . وقد يحتمل رجحان الفضّة [ 5 ] .
( ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع ) [ 6 ] .
وأصل القزع بالتحريك : قطع من السحاب ، الواحد قزعة ، وسمّي حلق بعض الرأس وترك بعضه في مواضعمتعدّدة بذلك تشبيهاً بقطع السحاب المتفرّقة ، ويقال : القنازع الواحد قنزعة بضمّ القاف والزاء وفتحهما وكسرهما .
-
شرح
[ 1 ] بل في الصحيح عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : « إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » « 1 » .
[ 2 ] للمروي في محكيّ العلل : إنّ العلّة في الحلق « التطهير من شعر الرحم » « 2 » . بل في الرياض : أنّه مؤيّد لما يقتضيه إطلاقالنصّ والفتوى من عدم الفرق في ذلك [ / استحباب الحلق ] بين الذكر والأنثى » « 3 » .
قلت : بل قد سمعت خبر أبي بصير « 4 » المصرّح فيه بالغلام أو الجارية ، ولا ينافيه خبر أبي الصباح « 5 » .
[ 3 ] قيل « 6 » لظاهر الحسن : « عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها يبدأ ؟ قال : « يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة ، يحلق ويذبحويسمّي » « 7 » .
وفيه نظر . نعم في الروضة « 8 » قال إسحاق بن عمّار للصادق عليه السلام : بأيّ يبدأ ؟ قال : « تحلق رأسه وتعقّ عنه وتتصدّق بوزنشعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد » « 9 » . والأمر سهل .
[ 4 ] [ كما ] قد عرفت ما يدلّ عليه .
[ 5 ] للاقتصار عليها في جملة من النصوص « 10 » .
[ 6 ] ففي خبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا تحلقوا الصبيان القنزع ، والقنزع أن تحلق موضعاً وتترك موضعاً » « 11 » . قيل : وفي بعض النسخ : « لا تخلّفوا الصبيان » « 12 » بالخاء المعجّمة والفاء ، والمراد بها حينئذٍ واضح ، كما أنّ المراد على الأوّل بتقديرمضاف أيحلق القزع .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 489 ، ح 4729 . الوسائل 21 : 444 ، ب 60 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « يحلق رأسه بعد » بدل « لم يحلق رأسه » .
( 2 ) علل الشرائع : 505 ، ح 1 . الوسائل 21 : 425 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 21 .
( 3 ) الرياض 10 : 506 .
( 4 ) تقدّما في ص 193 .
( 5 ) تقدّما في ص 193 .
( 6 ) قاله في نهاية المرام 1 : 450 .
( 7 ) الوسائل 21 : 420 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 8 ) الروضة 5 : 446 .
( 9 ) الوسائل 21 : 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 9 ، وفيه : « بأيّ ذلك نبدأ » .
( 10 ) الوسائل 21 : 420 ، 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 2 ، 8 ، 9 .
( 11 ) الوسائل 21 : 450 ، ب 66 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، مع الاختلاف .
( 12 ) الوافي 23 : 1355 ، ذيل الحديث 1 ، وفيه : « للصبيات » .