. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قال : « الطلاق إلى العبد » « 1 » .
6 - وخبر علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام : سألته عن رجل يتزوج غلامه جارية حرّة ؟ فقال : « الطلاق بيد الغلام » « 2 » .
7 - وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : « طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء وإن شاء انتزعها منه بغير طلاق » « 3 » .
8 - وحسن علي بن جعفر عن أخيه [ عن أبيه ] عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : إنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ عليه السلام لسيّده : « فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عبد اللَّه طلّق ، فقال علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ فقال : قلت له :
طلّق ، فقال عليّ عليه السلام للعبد : [ أمّا ] الآن فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلّق ، فقال السيّد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنّك حيث قلت له : طلّق أقررت له بالنكاح » « 4 » . وغير ذلك : وهي - مع تعاضدها واستفاضتها وفتوى المشهور بها - فيها الصحيح والموثق وغيرهما . فما في المسالك من عدم خبر صحيح للمشهور « 5 » لا يخفى ما فيه .
نعم يعارضها [ ما يلي : ]
1 - صحيح العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في العبد المملوك : « ليس له طلاق إلّابإذن مولاه » « 6 » .
2 - وصحيح زرارة عنهما عليهما السلام أيضاً : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّابإذن سيّده ، قلت : فإن كان السيّد زوّجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّدضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ« 7 » ، الشيء الطلاق » « 8 » .
3 - وصحيح البجلي عن أبي إبراهيم عليه السلام : سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينتزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقاً من العبد ؟ قال : « نعم ؛ لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ، ولا طلاق للعبد إلّاباذن مولاه » « 9 » .
4 - وصحيح العقرقوفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل وأنا عنده أسمع : عن طلاق العبد ؟ قال : « ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع اللَّه يقول :عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ« 10 » قال : لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلّابإذن مولاه » « 11 » .
بل عن العمّاني وابن الجنيد : أنّ الطلاق مطلقاً إلى السيّد إن شاء فرق بينهما « 12 » .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 168 ، ح 3 . الوسائل 22 : 99 ، ب 43 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 168 ، ح 5 . انظر المسالك 8 : 65 .
( 3 ) الفقيه 3 : 540 - 541 ، ح 4859 ، أورد ذيله في الوسائل 21 : 150 ، ب 45 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 21 : 118 ، ب 27 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، وفي المصادر : « يا عدوّ اللَّه » بدل « يا عبداللَّه » .
( 5 ) الكافي 6 : 168 ، ح 5 . انظر المسالك 8 : 65 .
( 6 ) التهذيب 7 : 338 ، ح 1384 . الوسائل 21 : 151 ، ب 45 من نكاح العبيد والإماء ، ح 7 ، وفيه : « عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعاً » .
( 7 ) النحل : 75 .
( 8 ) الوسائل 22 : 101 - 102 ، ب 45 من مقدمات الطلاق ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 21 : 184 ، ب 66 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، وفيه : « مواليه » بدل « مولاه » .
( 10 ) النحل : 75 .
( 11 ) الوسائل 21 : 184 ، ب 66 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 12 ) نقله في المختلف 7 : 66 ، 378 .