تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
أمّا العكس فيحتمل التنصيف [ 1 ] . ويحتمل اختصاص الولد بمولى العبد المشتبه [ 2 ] . ولو اشتبه العبد فوطأ حرّة مشتبهة أيضاً كان الولد حرّاً قطعاً ، أمّا لو كانت زانية فالولد لمولى العبد [ 3 ] . وقد ظهر بذلك كلّه الحال في جميع شقوق المسألة على وجه لم نسبق إليه بحمد اللَّه تعالى .

[ زواج الأمة بين شريكين ثمّ اشترى الزوج حصة أحدهما ] :

المسألة ( السابعة : لو « 1 » تزوّج أمة بين شريكين ثمّ اشترى الزوج حصّة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ) مع عدم رضا الشريك الآخر [ 4 ] . ( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصحّ ) [ 6 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 7 ] : ( يجوز له وطؤها بذلك ) الإمضاء [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] إعمالًا للشبهة المقتضية الملك للمشتبه ، وللنمائيّة المقتضية الملك لمولى الأمة ، فيثبت التنصيف جمعاً بين السببين . [ 2 ] الذي هو أشرف لجهة الاشتباه ، ولرجحان جهة الاشتباه على قاعدة النمائيّة ، ولذا ثبت التشريك في حال اشتراكهما في الاشتباه المقتضي للتشريك بينهما . فمع فرض اختصاص الاشتباه بأحدهما يختصّ بحكم العقد دون غيره ، نحو اشتباه الحرّة أو الحرّ من طرف دون آخر . وقد يحتمل اختصاص مولى الأمة لقاعدة النمائيّة ، ولكنه كما ترى . [ 3 ] إجراءً لحكم الشبهة مجرى الصحيح في حقّ العبد خاصّة . [ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداءً واستدامة ؛ للأصل ، ولظهور الآية « 2 » في ذلك . وموثّق سماعة : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ؟ قال : « حرمت عليه باشترائه إيّاها ، وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّاأن يشتريها من جميعهم » « 3 » . [ 5 ] [ كما ] من ذلك يعلم . [ 6 ] ضرورة عدم تأثير الإمضاء في العقد بعد بطلانه ، ولو فرض بقاؤه على الصحّة للأصل لم يحتج إلى إمضائه ؛ ضرورة صحّته بالأصل بإذنه . [ 7 ] والقائل الشيخ والقاضي في النهاية « 4 » ومحكي المهذب « 5 » . [ 8 ] قال في النهاية : « وإذا تزوّج الرجل أمة بين الشريكين ثمّ اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلّاأن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقداً مستأنفاً » « 6 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) المؤمنون : 6 . ( 3 ) الكافي 5 : 484 ، ح 6 . الوسائل 21 : 153 ، ب 46 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 4 ) النهاية : 480 . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 28 . انظر المهذب 2 : 219 . ( 6 ) النهاية : 480 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 521 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )