أمّا العكس فيحتمل التنصيف [ 1 ] .
ويحتمل اختصاص الولد بمولى العبد المشتبه [ 2 ] .
ولو اشتبه العبد فوطأ حرّة مشتبهة أيضاً كان الولد حرّاً قطعاً ، أمّا لو كانت زانية فالولد لمولى العبد [ 3 ] .
وقد ظهر بذلك كلّه الحال في جميع شقوق المسألة على وجه لم نسبق إليه بحمد اللَّه تعالى .
[ زواج الأمة بين شريكين ثمّ اشترى الزوج حصة أحدهما ] :
المسألة ( السابعة : لو « 1 » تزوّج أمة بين شريكين ثمّ اشترى الزوج حصّة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ) مع عدم رضا الشريك الآخر [ 4 ] .
( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصحّ ) [ 6 ] .
( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 7 ] : ( يجوز له وطؤها بذلك ) الإمضاء [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] إعمالًا للشبهة المقتضية الملك للمشتبه ، وللنمائيّة المقتضية الملك لمولى الأمة ، فيثبت التنصيف جمعاً بين السببين .
[ 2 ] الذي هو أشرف لجهة الاشتباه ، ولرجحان جهة الاشتباه على قاعدة النمائيّة ، ولذا ثبت التشريك في حال اشتراكهما في الاشتباه المقتضي للتشريك بينهما .
فمع فرض اختصاص الاشتباه بأحدهما يختصّ بحكم العقد دون غيره ، نحو اشتباه الحرّة أو الحرّ من طرف دون آخر .
وقد يحتمل اختصاص مولى الأمة لقاعدة النمائيّة ، ولكنه كما ترى .
[ 3 ] إجراءً لحكم الشبهة مجرى الصحيح في حقّ العبد خاصّة .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداءً واستدامة ؛ للأصل ، ولظهور الآية « 2 » في ذلك .
وموثّق سماعة : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ؟ قال : « حرمت عليه باشترائه إيّاها ، وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّاأن يشتريها من جميعهم » « 3 » .
[ 5 ] [ كما ] من ذلك يعلم .
[ 6 ] ضرورة عدم تأثير الإمضاء في العقد بعد بطلانه ، ولو فرض بقاؤه على الصحّة للأصل لم يحتج إلى إمضائه ؛ ضرورة صحّته بالأصل بإذنه .
[ 7 ] والقائل الشيخ والقاضي في النهاية « 4 » ومحكي المهذب « 5 » .
[ 8 ] قال في النهاية : « وإذا تزوّج الرجل أمة بين الشريكين ثمّ اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلّاأن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقداً مستأنفاً » « 6 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إذا » .
( 2 ) المؤمنون : 6 .
( 3 ) الكافي 5 : 484 ، ح 6 . الوسائل 21 : 153 ، ب 46 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 4 ) النهاية : 480 .
( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 28 . انظر المهذب 2 : 219 .
( 6 ) النهاية : 480 .