تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
[ وامّا إذا جعل البضع جزء مهر كأن يقول : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ويكون بضع كلّ واحدة مع عشرة دراهم صداقاً للُاخرى ، فهو مع أنّه لم يذكر الشرط فيها . يمكن أن يقال بمنع تحقّق الشغار بذلك ] .
شرح
الأخرى أو يخصّ به القرائب » « 1 » . بل المحكي عن الفقهاء أجمع أنّهم يأخذون في تعريفه العقد . وفي القواعد : « هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى فيبطل نكاح الممهورة ، ولو دار بطلا » « 2 » . وفي كشف اللثام في تفسيرها : « هو جعل نكاح امرأة - أي بضعها ، وهو الاستمتاع بها ، فالنكاح بمعنى الوطء - مهر أخرى ، فيبطل نكاح الممهورة . . . للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج وكونه مهراً للزوجة ، مع أنّ البضع لا يصلح أن يكون مهراً [ وقيل بلزوم تعليق النكاح ] « 3 » ولو دار الأمر بأن يجعل بضع كلّ مهراً للُاخرى بطلا ، وفي أكثر الأخبار الاقتصار في تفسيره على الآخر المشتمل على الدور » « 4 » . وفيه : أنّه لا داعي إلى اعتبار النكاح بمعنى الوطء مهراً فيه ، بل قد سمعت ما يقتضي كون الشغار جعل العقد فيه على امرأة مهراً في العقد على أخرى . نعم وقع في جملة من العبارات في أثناء البحث ذكر البضع مهراً . لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع فيه مهراً على وجه يقول : « زوّجتك بنتي ببضع بنتك والآخر كذلك » ؛ ضرورة منافاته لما سمعته من النصّ والفتوى ومعاقد الإجماعات ، بل تعليل الفساد بأنّه اشتراط عقد في عقد وغير ذلك ، بل المراد أنّ البضع هو المهر في الواقع باعتبار كونه هو نتيجة العقد وثمرته . ومن ذلك يعلم ما في ضابطه الذي جعله في آخر المبحث قال : « والضابط أنّ كلّ نكاح جعل البضع فيه مهراً أو جزءه أو شرطه فهو باطل ، وإن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمّى دون النكاح ، وإن جعل شرطاً في النكاح فإن علّق به بطل قطعاً وإلّا فالظاهر فساد الشرط ، ويحتمل فساد المشروط أيضاً » « 5 » . اللهمّ إلّاأن يريد في الثاني النكاح بمهر أو تفويض مثبت لمهر المثل ، لا أنّ المراد عدم تحقّق الشغار بقصد كون النكاح مهراً في النكاح ، وأنّه لا مهر بينهما إلّاهذا ، وإلّا كان مخالفاً لصريح ما سمعته من النصّ وغيره . وأمّا قوله : « مهراً أو جزء مهر أو شرطه » فقد تبع فيه الفاضل في القواعد . قال فيها : « لا فرق أي في تحقّق الشغار بين أن يكون البضع مهراً أو جزءه ، فلو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ويكون بضع كلّ واحدة مع عشرة دراهم صداقاً للُاخرى بط [ - لا ] » « 6 » . أي إذا زوّج المخاطب بنته كذلك . وهو مع أنّه لم يذكر الشرط فيها يمكن منع تحقّق الشغار بذلك ؛ لما سمعته من اعتبار عدم مهر غير نكاح كلّ منهما في النصوص الثلاثة « 7 » والصحاح والقاموس « 8 » . بل لم أعرف من صرّح بذلك قبله سوى ما في الإسعاد شرح الإرشاد لبعض العامّة ، فإنّه قال : ويدخل تحت قوله في المتن : « وإصداق كلّ بضع الأخرى ما إذا ضمّ إلى البضع مال في الجانبين أو في أحدهما كأن يزوّج ابنته من آخر بشرط أن يزوّجه الآخر ابنته ومهر كلّ منهما ألف وبضع الأخرى أو بضع كلّ منهما مهر الأخرى مع اشتراط ألف لأحدهما ، وأظهر القولين فيه البطلان » . وظاهره الخلاف في ذلك ، ولعلّ عدم كونه شغاراً لا يخلو من قوّة لما عرفت « 9 » .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 87 . ( 2 ) القواعد 3 : 49 . ( 3 ) ( 4 ) ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر وذكره في الرياض 10 : 269 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 263 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 265 . ( 6 ) القواعد 3 : 50 . ( 7 ) الوسائل 20 : 303 - 304 ، ب 27 من عقد النكاح ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 8 ) تقدم في الصفحة المتقدمة . ( 9 ) لا يوجد لدينا .