خصوصاً إذا كان ذلك منها قبل الدخول [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] نحو ما ورد في أنّه ينبغي للمرأة أيضاً التخلّص من الزوج إذا زنى خصوصاً قبل الدخول بها :
1 - ففي خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « قرأت في كتاب علي عليه السلام أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق » « 1 » .
2 - وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : « يجلّد الحدّ ، ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » « 2 » .
3 - وخبر الفضل بن يونس : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : « يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ، ولا صداق لها » « 3 » .
4 - وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل يفرّق بينهما ، ولا صداق لها ، إنّ الحدث كان من قبلها » « 4 » .
إلى غير ذلك مما هو محمول على ضرب من الندب ونحوه لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها .
فما عن المفيد « 5 » وسلّار « 6 » من تحريم الامرأة ولو المدخول بها بزناها مصرّة عليه . لا دليل عليه سوى الآية « 7 » التي قد عرفت الكلام فيها .
على أنّ استدامة النكاح ليس نكاحاً .
وفي كشف اللثام : « وإن حمل النكاح فيها على الوطء لم يفد المدّعى إلّاأن يراد وطء غير الزاني ، ويكون عدم التوبة إصراراً على أنّ المفيد قد صرّح بوجوب المفارقة . . . لحرمة نكاحها على غيره أيضاً عنده » « 8 » .
وسوى الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنى . ولذا ورد في الأخبار أنّ من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور « 9 » ، لكنّه كما ترى لا يفيد الدعوى .
وسوى ما عن بعضهم من الاستدلال بحفظ النسب « 10 » .
وفيه : أنّه لا نسب للزاني ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 490 ، ح 1967 . الوسائل 21 : 237 ، ب 17 من العيوب والتدليس ، ح 3 ، وذيله .
( 2 ) الوسائل 28 : 78 ، ب 7 من حد الزنى ، ح 8 .
( 3 ) الوسائل 21 : 218 ، ب 6 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 21 : 218 ، ب 6 من العيوب والتدليس ، ح 3 ، وفيه : « زوجها » بدل « الرجل » .
( 5 ) حكا عنهما في المسالك 7 : 342 . انظر المقعنة : 504 .
( 6 ) انظر المراسم : 149 .
( 7 ) النور : 3 .
( 8 )
( 9 ) كشف اللثام 7 : 186 .
( 10 ) انظر المختلف 7 : 56 .