تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
المسألة ( الثانية ) : وهي ( كلّ من ينسب « 1 » إلى الفحل من الأولاد ولادةً ورضاعاً يحرمون على هذا المرتضع ) [ 1 ] . ( وكذا ) كلّ ( من ينسب « 2 » إلى المرضعة بالبنوة ولادة ) [ 2 ] ، وبنيهم ( وإن نزلوا ) عليه . ( ولا يحرم عليه من ينسب « 3 » إليها بالبنوة رضاعاً ) من غير لبن فحله وإن كان هو أخاً من امّ [ 3 ] . وهل يحرم عليه نسل الإخوة من الامّ نسباً ورضاعاً بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الامّ ؟ الظاهر ذلك [ 4 ] . المسألة ( الثالثة : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعاً ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ) لا رضاعاً ؛ ( لأنّهم صاروا في حكم ولده ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّهم إخوة من الأب والامّ أو من الأب ، والأخوات من عنوان المحرّم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع . [ 2 ] لكونهم إخوة من الامّ فيحرمون . [ 3 ] لما عرفت من صراحة النصوص « 4 » في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة ، فيختص هذا الفرد بالخروج من عموم قوله عليه السلام « يحرم . . . إلى آخره » « 5 » . خلافاً للطبرسي « 6 » كما تقدّم الكلام فيه مفصلًا . [ 4 ] لعموم الخبر ، واختصاص الاشتراط في المرتضعين من امرأة واحدة كما سمعت البحث فيه مفصّلًا ، واللَّه العالم . [ 5 ] كما في النص « 7 » . وفاقاً للشيخ في غير المبسوط وابني حمزة وإدريس « 8 » ، بل نسبه بعضهم « 9 » إلى الشهرة ، بل ربّما ادّعي الإجماع عليه ؛ للمعتبرة المستفيضة : 1 - كصحيح ابن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : إنّ امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال : لي : « ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إنّ الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشر متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنّ في موضع بناتك » « 10 » . 2 - وصحيح الحميري قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : « لا تحلّ له » « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ينتسب » . ( 2 ) في الشرائع : « ينتسب » . ( 3 ) في الشرائع : « ينتسب » . ( 4 ) انظر الوسائل 20 : 388 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع . ( 5 ) الوسائل 20 : 371 ، 372 ، 373 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 3 ، 4 ، 6 ، 10 . ( 6 ) مجمع البيان 2 : 28 . ( 7 ) انظر الوسائل 20 : 404 ، ب 16 ممّا يحرم بالرضاع . ( 8 ) النهاية : 462 . الخلاف 4 : 302 . الوسيلة : 301 - 302 . السرائر 2 : 553 - 555 . ( 9 ) الرياض 10 : 154 . ( 10 ) الوسائل 20 : 391 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 10 ، وفيه : « عشراً » . ( 11 ) الوسائل 20 : 404 - 405 ، ب 16 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 .