تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( ينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة ) [ 2 ] . وقد اتّضح الحال بحمد اللَّه على وجه لم يبق شكّ في المسألة ( أو ) شبهة . كما لا شكّ في ثبوت التحريم لو ( رضع يوماً وليلة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه يعلم [ ذلك ] . [ 2 ] ضرورة استلزام عدم النشر بها النشر بالأكثر ، وهو إمّا الخمس عشرة أو ما فوقه أو ما بينه وبين العشر ، والأخيران باطلان بالإجماع ، فتعيّن الأوّل . والإجماع هنا مع وضوحه منقول في كلام الأصحاب ، فإنّ الشيخ في الخلاف والحلّي والآبي احتجّوا على الخمس عشرة بالإجماع على التحريم « 1 » ، وصرّح العلّامة في المختلف والسيوري في التنقيح بأنّ بطلان العشر يستلزم ثبوت الخمس عشرة ؛ لعدم القائل بغيرها من المحقّقين « 2 » . وفي المسالك : « ليس فيما فوق العشر ما يجوز التعويل عليه غير الخمس عشرة بالإجماع » « 3 » . لكن في التقييد إشعار بوجود قول لا يعتدّ به ، وليس القول بما دون العشر ؛ لبطلانه ببطلان العشر قطعاً . وكأنّه إشارة إلى القول بالخمسة عشر يوماً . وهو كما ستعرف قول شاذّ منقوض ملحوق بالإجماع ، فلا ريب في تعيّن الخمس عشرة ، مضافاً إلى موثق زياد بن سوقة « 4 » ومرسل المقنع « 5 » . [ 3 ] للموثّق المزبور المعتضد بمرسل المقنع المذكور وفتوى الطائفة قديماً وحديثاً . بل قد يظهر من محكي التبيان ومجمع البيان والغنية والإيضاح « 6 » وغيرها عدم الخلاف فيه . وفي الخلاف إجماع الفرقة عليه « 7 » . وفي محكيّ التذكرة نسبته إلى علماء الإمامية « 8 » . وفي كشف اللثام الاتّفاق عليه « 9 » . ومنه يعلم ما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « والحدّ الذي يحرم به الرضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي فإنّه مختلف ما أنبت اللحم وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيّام متواليات ، أو عشر رضعات متواليات محرّرات مرويّات بلبن الفحل » « 10 » . ضرورة أنّه لم نعرف بل ولا حكي عن أحد من عصابة الحقّ العمل بذلك ، بل لم نعثر على رواية ولو شاذّة توافقه مع كثرة أخبار الباب .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 97 . السرائر 2 : 551 . كشف الرموز 2 : 123 - 124 . ( 2 ) المختلف 7 : 10 . التنقيح 3 : 47 . ( 3 ) المسالك 7 : 222 . ( 4 ) تقدّم في ص 208 ، 212 . ( 5 ) تقدّم في ص 208 ، 212 . ( 6 ) التبيان 3 : 160 . مجمع البيان 2 : 29 . الغنية : 336 . الايضاح 3 : 47 . ( 7 ) الخلاف 5 : 97 . ( 8 ) التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 136 . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 234 ، وفيه : « محرزات » . المستدرك 14 : 366 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 .