أنّه ( لو وكّلته في تزويجها منه ) أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه ( قيل : لا يصح ؛ لرواية عمار ) [ 1 ] ، ( ولأنّه يلزم أن يكون موجباً قابلًا ، و ) لكنّ ( الجواز أشبه ) [ 2 ] .
( أمّا لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكّله كان جائزاً ) [ 3 ] .
[ لو زوج الجارية وليّها بدون مهر المثل ] :
المسألة ( الثانية ) : الجارية الحرّة المولّى عليها ( إذا زوّجها الولي ) للمصلحة بمهر المثل فأزيد من الكفؤ الحرّ السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها اعتراض بعد الكمال فيالعقد ، ولا في المهر [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحلّ لها أن توكّل رجلًا يريد أن يتزوّجها ، تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : « لا - إلى أن قال : - قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم » « 1 » الحديث « 2 » .
[ 2 ] بأصول المذهب وقواعده المستفادة من العمومات الشاملة للفرض ، ولا تصلح الرواية المزبورة لقطعها بعد ندرة القول بها والطعن في سندها ، بل ودلالتها بما في المسالك من جواز كون المنفي هو قوله : « وكلتك فاشهد على تزويجي » « 3 » فإنّ مجرد الاشهاد غير كاف « 4 » .
وباحتمال الكراهة من النهي ، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك . واتّحاد الموجب والقابل بعد التغاير الاعتباري الكافي في تناول العمومات والإطلاقات له غير قادح .
ولذا صرّح المصنّف وغيره بل لا أجد فيه خلافاً بجوازه في الولي للطفلين والوكيل عن الاثنين وغير ذلك ، كما حرّر في محله بل في المتن وغيره هنا : [ أمّا لو . . . ] .
[ 3 ] مع أنّه من مسألة الاتحاد التي يمكن التخلّص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمّن هو وليّ عليه .
بل قيل « 5 » : يمكن التخلّص للوكيل أيضاً بأن يوكّل عن نفسه ، فيكون موجباً بالوكالة ، ويقبل وكيله عنه له . وإن كان هو كما ترى من مسألة الاتحاد .
ضرورة كون الوكيل قائماً مقام الموكّل ، فكلّ ما جاز له فعله جاز لموكّله .
نعم لو كان وكيلًا على التوكيل فوكّل شخصاً عن موكّله تخلّص عن الاتحاد ، ومن ذلك وغيره يمكن أن يكون المانع في المسألة الأولى الخبر المخصوص « 6 » .
لا الاتّحاد ، فينحصر المنع حينئذٍ على تقدير القول به في خصوص تزويج الوكيل من نفسه الذي هو مضمون الخبر ، دون غيره من صور الاتّحاد التي منها أن يكون وكيلًا عن الزوج والزوجة ، فتأمّل جيّداً .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 .
( 2 ) ليس للحديث تتمّة .
( 3 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 .
( 4 ) المسالك 7 : 153 .
( 5 ) انظر المسالك 7 : 153 .
( 6 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 .