تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
أنّه ( لو وكّلته في تزويجها منه ) أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه ( قيل : لا يصح ؛ لرواية عمار ) [ 1 ] ، ( ولأنّه يلزم أن يكون موجباً قابلًا ، و ) لكنّ ( الجواز أشبه ) [ 2 ] . ( أمّا لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكّله كان جائزاً ) [ 3 ] .

[ لو زوج الجارية وليّها بدون مهر المثل ] :

المسألة ( الثانية ) : الجارية الحرّة المولّى عليها ( إذا زوّجها الولي ) للمصلحة بمهر المثل فأزيد من الكفؤ الحرّ السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها اعتراض بعد الكمال فيالعقد ، ولا في المهر [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحلّ لها أن توكّل رجلًا يريد أن يتزوّجها ، تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : « لا - إلى أن قال : - قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم » « 1 » الحديث « 2 » . [ 2 ] بأصول المذهب وقواعده المستفادة من العمومات الشاملة للفرض ، ولا تصلح الرواية المزبورة لقطعها بعد ندرة القول بها والطعن في سندها ، بل ودلالتها بما في المسالك من جواز كون المنفي هو قوله : « وكلتك فاشهد على تزويجي » « 3 » فإنّ مجرد الاشهاد غير كاف « 4 » . وباحتمال الكراهة من النهي ، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك . واتّحاد الموجب والقابل بعد التغاير الاعتباري الكافي في تناول العمومات والإطلاقات له غير قادح . ولذا صرّح المصنّف وغيره بل لا أجد فيه خلافاً بجوازه في الولي للطفلين والوكيل عن الاثنين وغير ذلك ، كما حرّر في محله بل في المتن وغيره هنا : [ أمّا لو . . . ] . [ 3 ] مع أنّه من مسألة الاتحاد التي يمكن التخلّص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمّن هو وليّ عليه . بل قيل « 5 » : يمكن التخلّص للوكيل أيضاً بأن يوكّل عن نفسه ، فيكون موجباً بالوكالة ، ويقبل وكيله عنه له . وإن كان هو كما ترى من مسألة الاتحاد . ضرورة كون الوكيل قائماً مقام الموكّل ، فكلّ ما جاز له فعله جاز لموكّله . نعم لو كان وكيلًا على التوكيل فوكّل شخصاً عن موكّله تخلّص عن الاتحاد ، ومن ذلك وغيره يمكن أن يكون المانع في المسألة الأولى الخبر المخصوص « 6 » . لا الاتّحاد ، فينحصر المنع حينئذٍ على تقدير القول به في خصوص تزويج الوكيل من نفسه الذي هو مضمون الخبر ، دون غيره من صور الاتّحاد التي منها أن يكون وكيلًا عن الزوج والزوجة ، فتأمّل جيّداً . [ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) ليس للحديث تتمّة . ( 3 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 4 ) المسالك 7 : 153 . ( 5 ) انظر المسالك 7 : 153 . ( 6 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 .