تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
من غير فرق بين كون المراد من ذلك إتمام النضال بعد رفع اليد من الفضل ، أو رفع اليد عنه رأساً ، بل الثاني أولى بالعدم ؛ لأنّه من العقود اللازمة . نعم يشرع فيه التقايل وهو غير المفروض هنا الذي هو طرح الفاضل بالعوض كما هو واضح .

[ حكم عقد النضال بني حزبين ] :

المسألة السابعة : يجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين [ 1 ] . والمراد من تناضل الحزبين إيقاع العقد بين الجماعتين ولو بوكالة كلّ جماعة واحداً منها ويكون كلّ حزب فيما يتّفق لهم من الإصابة والخطأ كالشخص الواحد . وفي اشتراط تساوي عددهم وجهان بل قولان ، أقواهما العدم [ 2 ] . فيرامي واحد مثلًا ثلاثة ، بمعنى أنّه يرمي ثلاثة وكلّ واحد منهم مرّة . وهل يعتبر تعيين كلّ واحد منهما في مقابلة من يرمي معه أو يكفي نصب رئيس لهما يكون الاختيار له في تعيين ذلك ؟ ولا ريب في أنّ الأولى الأوّل ، وإن كان يقوى جواز ذلك أيضاً إذا فرض تراضيهم في العقد على ذلك . ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعاً فيما بينهم مقدّماً عليهم في الرمي [ 3 ] . ولو شرط السبق من الرئيس خاصّة أو من أجنبي أو من أحد الحزبين أو منهما جاز . نعم يقسّط على الحزبين بالسوية غرماً وأخذاً إذا لم يشترط التفاوت [ 4 ] . ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغيركسر فيجب عدد له ثلث إذا كانوا ثلاثة ، وربع إذا كانوا أربعة وهكذا . ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ، وحينئذٍ يتخيّر كلّ من الحزبين في فسخ العقد لكونه حينئذٍ كتبعّض الصفقة ، وكيفيّة الغلبة بين الحزبين على حسبما يشترطونه ويتّفقون عليها بينهم ، واللَّه العالم ، والحمد للَّه‌ربّ العالمين أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً والشكر له على الإكمال .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلّة والمرسل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه مرّ بحزبين من الأنصار يتناضلون فقال : « أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع » « 1 » . [ 2 ] لإطلاق الأدلّة . [ 3 ] وإن اعتبر ذلك بعض « 2 » ، ولكن لا دليل معتبر عليه . [ 4 ] واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والإصابة لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) المستدرك 14 : 79 ، ب 2 من السبق والرماية ، ح 3 ، وفيه : « إنّه مرّ بقوم من الأنصار يترامون » . ( 2 ) جامع المقاصد 8 : 366 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 576 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )