تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ثمّ إنّ المراد من الضمان - لو سلّم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن فتلف على الموكّل - ضمان قيمة العين إن كانت هي والثمن متساويين . ولو كان الثمن أكثر [ 1 ] فالمتجه ضمان القيمة وإن كانت أكثر من الثمن إذا كان فيها احتمال رجوع للمالك بفسخ ونحوه ، وإلّا فله مقدار ما قابل ثمنه إذا كانت أكثر [ 2 ] . و [ الظاهر ] [ 3 ] اختصاص الضمان على - الوجه الذي ذكرنا - بالوكيل دون الأجنبي [ 4 ] . ( وكذا ) [ المختار ] [ 5 ] أنّ ( إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن ) والكلام فيه على نحو ما سمعته في تسليم المبيع . ( لكن ) [ الظاهر ] [ 6 ] أنّه ( لا يقتضي ) إطلاق ( الإذن في البيع ) الإذن في ( قبض الثمن ؛ لأنّه قد لا يؤمن على القبض ) .
شرح
[ 1 ] ففي التذكرة : « لم يكن عليه إلّاالقيمة ؛ لأنّه لم يقبض الثمن فلا يكون مضموناً عليه ، وإنّما يضمن ما فرّط فيه ، وهو العين حيث سلّمها قبل الإيفاء . ولو كانت القيمة أكثر ( فإن باعه بعين يحتمل ) « 1 » تغابن الناس بمثله فالأقوى أنّه يغرم جميع القيمة حيث فرّط فيها كما لو لم يبع بل أتلفها ، وهو أصح وجهي الشافعية ، والثاني أنّه يغرم القيمة ويحط عنه قدر الغبن لصحة البيع بذلك الثمن ، ولو باع بغبن فاحش بإذن الموكّل احتمل الوجهان ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فقياسه أن لا يغرم إلّاقدر الثمن لصحة البيع به بالإذن ، فإن قبض الوكيل الثمن بعدما غرم دفعه للموكّل واستردّ ما غرمه » « 2 » . قلت : قد يناقش في أصل الضمان أوّلًا وإنّما هو مجرّد إثم . ولو سلّم بدعوى استفادته من قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » . ومن فحوى ما ورد من ضمان الدين لتمكين الهرب للمديون من يد الديان . ومن تعلّق حقّ الرهانة بقيمة الرهن لو أتلفه متلف . وصدق الخيانة والتفريط فيما هو أمين فيه من المعاوضة على الوجه المزبور ، وغير ذلك . [ 2 ] وأمّا ضمان نفس الثمن فيدفعه أنّه ليس وكيلًا عليه حتى يكون مفرطاً فيه ، وإنّما ضيّع على المالك حقّ حبس العين الذي يمكن استيفاؤه منه بوضع قيمة العين قائمة مقامها ملاحظاً جبر ضرر المالك بالطريق الذي ذكرناه . وبه يفرّق بين ما نحن فيه وبين ما يأتي من ضمان الثمن في الوكيل على التقابض باعتبار صدق التفريط عليه في مال الموكّل الذي هو الثمن ، فتأمّل جيّداً . [ 3 ] [ كما ] لعلّه مما ذكرناه أخيراً دليلًا للمطلوب ينقدح [ ذلك ] . [ 4 ] نعم يتجه ذلك لو كان مدرك المسألة تضييع حقّ الحبس من غير فرق بين الوكيل وغيره ، واللَّه العالم . [ 5 ] [ كما ] ذكروا [ / العلماء ذلك ] . [ 6 ] [ كما أنّ ] ظاهرهم الاتفاق على [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في المصدر : « بأن باعه بغبن محتمل » . ( 2 ) التذكرة 15 : 85 - 86 .