تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
4 - وفي الموثق : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته فإنّ الورثة وغرماء الميّت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ؟ فقال : « أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّاأن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوّم وما في يده من المال ثمّ يقسّم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد عن أموال الغرماء ، رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً ، وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء ردّوه على الورثة » « 1 » . 5 - وفي خبر أشعث عن الحسن عليه السلام : في رجل يموت وعليه دين [ و ] قد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين ، قال : « يبدأ بدين السيّد » « 2 » . ومن الإجماع على عدم وجوب البدأة يعلم عدم إرادة ذلك من الأمر . 6 - وفي الرياض الاستدلال عليه بخبر ظريف بيّاع الأكفان « 3 » : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع ؟ فوقع عليه : مال للناس وقد أعطيت به مالًا كثيراً ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك » « 4 » . 7 - وفي آخر : أنّ ظريف الأكفاني كان أذن لغلام له في البيع والشراء فأفلس ولزمه دين ، فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : « إن بعته لزمك الدين وإن أعتقته لم يلزمك الدين ، فاعتقه ولم يلزمه شيء » « 5 » . ولا يقدح ما فيهما من اشتراط البيع بعد عدم القائل بالفرق بينه وبين الإبقاء . بل قيل : إنّه أولى « 6 » . كما أنّ قصور السند فيهما وغيرهما منجبر بما سمعت من الإجماع المعتضد بعدم الخلاف . نعم هما مع خبر عجلان - عن الصادق عليه السلام : في رجل أعتق عبداً له وعليه دين ، قال : « دينه عليه ولم يزده العتق إلّا خيراً » « 7 » - حجّة القول ، الذي أشار إليه المصنّف بقوله [ الآتي ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 375 ، ب 31 من الدين والقرض ، ح 5 ، مع اختلاف . ( 2 ) الوسائل 23 : 90 ، ب 55 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) الرياض 8 : 465 . ( 4 ) الوسائل 18 : 373 ، ب 31 من الدين والقرض ، ح 2 ، وفيه : « الناس » بدل « للناس » . ( 5 ) الوسائل 18 : 374 ، ب 31 من الدين والقرض ، ح 3 . ( 6 ) الرياض 8 : 466 . ( 7 ) الوسائل 23 : 90 ، ب 54 من العتق ، ح 1 .