بل ( لا يصحّ ابتداء القراض ) في الفرض الذي قد عرفت امتزاج المال فيه ( بالعروض ) حتى في النقد منه خاصة [ 1 ] .
نعم لو فرض كون المال ناضّاً وأراد التجديد عليه لم يكن به بأس حتى إذا كان بلفظ التقرير [ 2 ] .
[ الاختلاف في قدر رأس المال ] :
( ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه ) سواء كان المال باقياً أو تالفاً بتفريط أو غيره ( لأنه اختلاف في المقبوض ) [ 3 ] .
[ وقد قيل بتقديم قول المالك مع فرض ظهور الريح ] . ولعلّه الأقوى [ 4 ] .
[ خلط العامل مال القراض بماله ] :
( ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطاً لا يتميّز ضمن ؛ لأنّه تصرّف غير مشروع ) له [ 5 ] .
نعم لا يبطل العقد بذلك ، فيبقى الربح حينئذٍ بينهما على حسب الشرط ، وإن أثم بذلك العامل وضمن ، هذا كلّه مع إطلاق العقد . أمّا مع الإذن في ذلك خصوصاً أو عموماً فلا بأس به مع المصلحة في الأخير ، كما هو واضح .
شرح
[ 1 ] لعدم ذكر الحصّة له ، وإنّما ذكرت للجميع الذي منه العروض .
[ 2 ] لما عرفت من عدم اعتبار لفظ خاصّ في مثل هذا العقد ، واللَّه العالم .
[ 3 ] وفي الواصل إليه والداخل تحت سلطانه بالتصرّف فيه . ولا ريب في أنّ الأصل عدم ذلك بالنسبة إلى الزائد .
بل هو في صورة التلف بتفريط غارم محض ، والأصل براءة ذمّته ، فيكون هو المنكر .
بل ظاهر المتن وغيره أنّ ذلك كذلك حتى لو فرض ظهور ربح لذلك أيضاً .
لكن قد يشكل حينئذٍ بأنّ ذلك يؤول من العامل إلى دعوى زيادة استحقاقه في المال المشخّص .
بل ذلك في الحقيقة اختلاف في قدر استحقاق العامل في المال المخصوص .
ولا ريب في أنّ القول قول المالك فيه [ / في قدر استحقاق العامل ] ؛ لأصالة عدم استحقاقه الزائد ، وأصالة عدم ربح للمال وعدم زيادته ، ولأنّ الأصل مع بقاء المال يقتضي كون جميعه للمالك ، بل هو كذلك حتى في صورة التلف بتفريط ؛ إذ المضمون قدر مال المالك ، وإذا كان الأصل يقتضي كون الجميع له إلّاما أقرّ به للعامل ، فهو ضامن له حينئذٍ ؛ إذ الضمان تابع للاستحقاق .
ومن هنا جزم في جامع المقاصد والمسالك بأنّ القول قول المالك في الفرض « 1 » ، واستحسنه في الرياض « 2 » .
[ 4 ] ومنه يعلم ما عن فخر المحققين « 3 » من أنّ القول قول المالك إلّامع التلف بتفريط ؛ إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه .
[ 5 ] ضرورة كونه أمانة في يده ، فلا يجوز خلطها كالوديعة ، على أنّ الشركة عيب .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 8 : 168 . المسالك 4 : 361 .
( 2 ) ( 2 ) الرياض 9 : 86 .
( 3 ) الايضاح 2 : 331 .