تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
منهما ] . بل لعلّ ذلك كذلك حتى لو تميّز عمل أحدهما وجهل الآخر ، أو تميّز بعض عمل كلّ منهما وجهل الباقي . وبالجملة متى جهلت النسبة بين العملين [ 1 ] .

[ بيع الشريكان سلعة صفقة ثمّ استوفى أحدهما منه شيئاً ] :

المسألة ( الثامنة : إذا باع الشريكان ) مثلًا ( سلعة ) بينهما ( صفقة ثمّ استوفى أحدهما منه شيئاً ) ولو بنيّة أنّه له ( شاركه الآخر فيه ) كما في كلّ دين مشترك بين اثنين فصاعداً [ 2 ] . [ لكن مع حصول الإذن من الشريك بالقبض ] ولو لزعم القسمة الفاسدة ونحوها ، وحينئذٍ يتّجه الجزم بشركة المقبوض .
شرح
[ 1 ] اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ التساوي هو الراجح منهما ، فيكون كالأصل ؛ لأنّ فضله كالأمر العدمي . لكن لنا في ذلك نظر ذكرناه في محلّه . وعلى كلّ حال فهو غير موضوع ما ذكره المصنّف من العمل المتميّز ، واللَّه العالم . [ 2 ] وذلك لأنّ كل جزءٍ جزءٍ منه مشاع بينهما ، فإنّ ما في الذمّة إنّما يخالف الشخصي الخارجي في الكلّية والجزئية ، أمّا الإشاعة فهما على حدّ سواء فيها . ففي المرسل عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ منهما نصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ؟ قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله » « 1 » . ومثله خبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام . إلّاأنّه قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما » « 2 » . وكذا خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام « 3 » ، ومعاوية بن عمار « 4 » . وفي خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيردّه على صاحبه ؟ قال : « نعم ما يذهب بماله » « 5 » . لكن هذه النصوص بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة . وما ذاك إلّالحصول الإذن من الشريك بالقبض .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 6 : 195 ، ح 430 . الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 186 ، ح 819 . الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 186 ، ح 820 . الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ذيل الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 19 : 12 - 13 ، ب 6 من الشركة ، ح 2 .