تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
لكن يمكن أن يكون المراد [ أنّ عليه المال ] إن لم يحضره [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] كما في النافع ومحكي النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة وحواشي القواعد واللمعة والمهذّب البارع وكشف الرموز والتنقيح « 1 » ، بل هو المحكي عن القاضي وابن حمزة « 2 » ، بل في الأخيرين والمحكي عن ايضاح النافع نسبة ذلك إلى الأصحاب « 3 » . بل في المهذب في شرح عبارة النافع : أنّ المسألة إجماعية « 4 » . وفي جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد : « هذا مروي من طرق الأصحاب ، وقد أطبقوا على العمل به » « 5 » . وفيه أيضاً ومحكي الحواشي وغاية المرام « 6 » : أنّ الفارق بين المسألتين الإجماع والنصّ . ولكن مع ذلك كلّه نظر فيه في المسالك بعد أن حكاه عن ابن فهد ، والكركي قال : « لمنع الإجماع في موضع النزاع فإنّ أحداً من الأصحاب لم يدّعه ، والموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة ، والباقون لا يعرف حكمهم فيها . ومع ذلك فقد ذكر العلّامة في المختلف كلام الشيخ ومن تبعه ، ثمّ قال : « وعندي في هذه المسألة نظر » ، ثمّ نقل فيها عن ابن الجنيد حكماً مخالفاً لما ذكره الشيخ والجماعة ، وقال : « إنّ كلام ابن الجنيد أنسب » ، وقد عرفت أنّ للمصنّف وحده فيها قولين هنا وفي النافع ، وللعلّامة وحده فيها أربعة مذاهب ، فدعوى الإجماع بمثل ذلك عجيب » « 7 » . وفيه ما لا يخفى عليك من عدم منافاة ذلك لحكاية الإجماع ، وإن كان هو كما ذكر محلّاً للنظر . لكن ليس لذلك ، بل لما ستعرفه إن شاء اللَّه . على أنّ ترك القيد من المصنّف والفاضل في بعض كتبهما « 8 » مع احتمال إرادتهما له بقرينة ذكرهما له في البعض « 9 » الآخر لا ينافي الإجماع على أصل المسألة وقول الفاضل : إنّ قول ابن الجنيد أنسب ليس قولًا في المسألة . وكذا الاحتمال المذكور عنه في الجمع ، بجعل المال في أحد الشقين على المال المكفول ، وفي الآخر على مال غير ذلك التزم به الكفيل إن لم يحضره [ ليس قولًا في المسألة ] . وكذا مناقشته « 10 » في سند الخبرين اللذين هما الأصل في هذه المسألة [ ليس بصحيح ] . أحدهما : خبر البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن الرجل تكفّل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 167 . النهاية : 315 . السرائر 2 : 75 . التحرير 2 : 569 . التذكرة 14 : 413 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 5 : 436 . اللمعة : 139 . المهذب البارع 2 : 532 . كشف الرموز 1 : 561 . التنقيح 2 : 196 - 197 . ( 2 ) نقله عن القاضي في المختلف 6 : 16 . الوسيلة : 281 . ( 3 ) التنقيح 2 : 196 . نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 5 : 436 . ولم ينسبه في كشف الرموز ( 1 : 561 ) إلى الأصحاب . ( 4 ) المهذب البارع 2 : 532 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 393 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 393 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 5 : 436 . غاية المرام 2 : 215 . ( 7 ) المسالك 4 : 240 ، 239 . ( 8 ) ترك المصنف القيد هنا القواعد 2 : 169 . الإرشاد 1 : 403 . ( 9 ) المختصر النافع : 167 . التحرير 2 : 69 . ( 10 ) المسالك 4 : 240 ، 239 .