تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولو نكل فالأقرب إحلاف المقرّ له ؛ لأنّ الحق له لا للراهن ؛ لعدم جواز الحلف لإثبات مال الغير . فإذا حلف المجني عليه بيع منه ما قابل الجناية وبقي الفاضل رهناً وإن حلف العبد حكم بحرّيته ، ولو نكل المقرّ له احتمل ضمان المولى للحيلولة . و [ احتمل ] العدم للتقصير بالنكول ، والمراد من الضمان للعبد أن يفكّه من الرهن ، فإن لم يفعل وقد بيع وجب فكّه من المشتري ولو بأضعاف قيمته ، بل الظاهر ضمانه منافعه التي استوفاها المشتري فضلًا عمّا استوفاها هو قبل الرهانة . نعم لا يضمن ما فات منها لعدم ضمان منافع الحرّ بالفوات . ولو جنى العبد بعد الرهانة ففكّه المرتهن على أن يبقى العبد رهناً على مال الفكّ والدين جاز مع رضا المولى ؛ لأنّ الحق لا يعدوهما وقد اتفقا عليه [ 1 ] . [ وستعرف فيما يأتي أنّه لا يشترط في الرهن على الثاني فسخ الرهن على الدين الأوّل ] . ولو كانت الجناية على المولى فإن كانت عمداً اقتصّ منه ، وإن كانت خطأ أو عمداً ولم يرد القصاص لم يكن له أخذ المال من المرتهن [ 2 ] ، فيبقى الرهن حينئذٍ بحاله . نعم لو دفع المرتهن له مالًا من نفسه لإسقاط حقّ القصاص محافظة على إبقاء الرهن جاز [ 3 ] ، [ وهو المتّجه ] . كما أنّ المتّجه فيما لو جنى على مورّث مولاه ثبوت ما كان للمورّث من القصاص والافتكاك للمولى [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل في الدروس : « أنّه لو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الأوّل ففي اشتراطه هنا بُعْدٌ ؛ لأنّ المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد فالزوال ملحوظ فيه ، فيصحّ الرهن عليه وعلى الدين السالف ، ويحتمل المساواة ؛ لأنّه لمّا لم يزل فهو كالدائم ، والأصحاب لم يشترطوا الفسخ » « 1 » . وإن كان لا يخفى عليك ضعف الوجه الأوّل ، إلّاأنّ الذي يسهّل الخطب ما ستعرفه فيما يأتي من أنّه لا يشترط في الرهن على الثاني فسخ الأوّل بلا خلاف . [ 2 ] لعدم ثبوت مال له على ماله ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل . [ 3 ] إذ ليس هو إثبات مال على ماله . لكن أطلق في الدروس ، فقال : « لا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ والعمد ولا افتكاكه » « 2 » . ولعلّه لا يريد ما ذكرنا فإنّ المتّجه فيه الجواز . [ 4 ] على ما صرّح به في الدروس « 3 » ؛ لأنّه باسترقاقه يكون بحكم مال المورّث الذي يتعلّق به وصاياه وديونه ومنه ينتقل إلى الوارث .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 404 . ( 2 و 3 ) الدروس 3 : 392 .