[ والقول بجواز بيع كلّ واحدٍ بجنسه مع العلم بقدره من غير زيادة متّجه ] .
24 / 41
ثم إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] اعتبار القطع هنا بزيادة الثمن على المجانس إذا أريد البيع بجنس أحدهما ليتخلّص من الربا ، بصيروة الزيادة في مقابلة الجنس الآخر [ 2 ] . وتعذّر العلم أو تعسّره إلّابالتخلّص الموجب ضرراً بتلف البعض لا يجوّز الاكتفاء بغيره ، ولو كان ظنّاً غالباً [ 3 ] . والمُراد بإمكان التخلّص [ من الربا ] أن يتخلّص من دون أن يتلف شيء أو ينقص قدره أو وصفه ، واللَّه أعلم .
[ بيع المراكب والسيوف المحلّاة بالنقدين ] :
المسألة ( السابعة ) [ 4 ] : كيفيّة بيع ( المراكب ) والسيوف وغيرها ( المحلّاة ) بأحد النقدين .
ف ( - إن علم ) قدر ( ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عمّا فيها ) ليتخلّص من الربا بمقابلة الزيادة لذي الحلية ( أو توهب ) بعد البيع أو قبله ، فتكون الحلية حينئذٍ مبيعة منفردة فلا يحتاج إلى ( الزيادة ) بل لا يجوز معها لتحقّق الربا .
نعم يجب أن يكون الاتّهاب ( من غير شرط ) في بيع الحلية بمساويها ، وإلّا كان ربا كما عرفته فيما تقدّم . ولو وهبه قبل البيع صحّ ، ولو اشترط في عقد الهبة بيع الحلية بالمساوي [ 5 ] . [ هذا إذا أريد البيع بجنس الحلية ] .
( و ) أمّا لو باعه ( بغير جنسها ) فلا إشكال في الجواز ( مطلقاً ) سواء زادت قيمته عليها أو لا ، وسواء اشترط الهبة لو كان البيع للحلية خاصّة أو لا . ( و ) أمّا ( إن جهل ) المقدار فالظاهر عدم الإشكال في أصل البيع [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى الأدلّة السابقة الصريحة في اشتراط المماثلة ببيع المتجانسين ، وحرمة التفاضل والمبالغة في شدّة حرمة الربا .
[ 2 ] كما صرّح به في الدروس ، واستجوده في الروضة « 1 » .
[ 3 ] خلافاً للّمعة « 2 » فاكتفى به ؛ لعسر العلم اليقيني بالقدر غالباً وشقّة التخليص الموجب له .
وفيه منع ، ولو سلّم فليبعه بغير الجنس أو يضمّه إليه .
نعم قد يقال : حيث لا يمكن التخلّص من ضرر عدم العلم إلّابه بالاكتفاء ، مع أنّه لا يخلو من نظر أيضاً ، فتأمّل .
[ 4 ] [ وذلك ] قد عرفت ممّا تقدّم من القواعد السابقة .
[ 5 ] خلافاً للمسالك فلم يجوّزه « 3 » أيضاً . وكأنّه ؛ لأنّه يؤل إلى البيع بشرط الهبة . وفيه : منع .
هذا إذا أريد البيع بجنس الحلية .
[ 6 ] لعدم اشتراطه هنا بالوزن :
1 - للأصل المعتضد بالسيرة .
2 - وإطلاق النصوص .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 301 . الروضة 3 : 384 .
( 2 ) اللمعة : 114 .
( 3 ) المسالك 3 : 348 .