سواء تمكّن من النزع بلا ضرر أو لا . لكن قد يوهم قوله في المتن : ( ولم يمكن نزعها إلّامع الضرر بيعت بغير جنس حليتها ) عدم الجواز مع التمكّن [ 1 ] .
نعم يمكن التوقّف في بيعها منفردة مجهولة ، بل لعلّ الأقوى فيه العدم [ 2 ] .
( و ) أمّا ( إن بيعت بجنس الحلية ) ف [ - المختار ] [ 3 ] جوازه إذا كان الثمن زائداً عليها حتى يكون في مقابلة ذي الحلية ، أمّا إذا كان أقلّ فلا يجوز [ 4 ] .
لكن ( قيل ) [ 5 ] : ( يجعل معها شيء من المتاع ، وتباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً لضرر النزع ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ونحوه الدروس « 1 » ، بل عن حواشي الشهيد التصريح بأنّه لا يجوز بيع المحلّى المجهول إلّابعد تخليص الحلية ، إلّاأن يحصل نقص أو ضرر فيجوز مجهولًا بالآخر « 2 » . وفيه منع واضح . نعم لا يرتفع حكم الربا بذلك للاكتفاء فيه بوزن جنسه . وليس هذا كالغزل الذي خرج بالصفة عن كونه موزوناً الذي قد صرّح في النصوص بجواز بيعه متفاضلًا « 3 » . بل هو كغير الموزون لكبر أو صغر ، بل هو أولى منهما عند التأمّل ؛ ضرورة موزونيّة الحلية لو كانت منفردة ، إلّاأنّها بالوضع على المحلّى ، وصعوبة النزع والتضرّر به بيعت بلا وزن ، تبعاً للمحلّى .
[ 2 ] وكيف كان فما ذكره المصنّف من البيع بغير جنس الحلية لا إشكال فيه ولا خلاف .
[ 3 ] 1 - [ كما أنّ ] مقتضى القواعد السابقة . 2 - بل حكي الإجماع عليه هنا ونفى الخلاف فيه آخر . 3 - مضافاً إلى ما سمعت من النصوص « 4 » [ ذلك ] .
[ 4 ] إجماعاً محكيّاً عن الخلاف « 5 » ، معتضداً بنفي الخلاف من غيره « 6 » ، بل ومحصّلًا لتحقّق الربا ، وقد سأل منصور الصيقل أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : « إن كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كان أكثر فلا يصلح » « 7 » .
ونحوه مضمر أبي بصير « 8 » .
وهو قرينة على وهم الراوي عنه في خبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السيف أشتريه وفيه الفضّة تكون الفضّة أكثر أو أقلّ ، قال : « لا بأس » « 9 » . أو على أنّ المراد به في فضّته قلّة أوكثرة على اختلاف أفراده فيقيّد حينئذٍ الأوّل - أي إذا كان ثمنه أكثر فلا بأس - أو كان مع الضميمة أو غير ذلك ، جمعاً بينه وبين ما عرفت من القواعد السابقة وغيرها .
[ 5 ] والقائل الشيخ في النهاية .
[ 6 ] قال فيها : « ومتى كانت محلّاة بالفضّة وأرادوا بيعها بالفضّة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شيئاً آخر ، وبيع حينئذٍ بالفضّة إذا كان أكثر ممّا فيها تقريباً ، ولم يكن به بأس » « 10 » . ولم أجده لغيرها . نعم
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 301 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 409 .
( 3 ) انظر الوسائل 18 : 155 ، ب 17 من الربا .
( 4 ) انظر الوسائل 18 : 198 ، ب 15 من الصرف .
( 5 ) الخلاف 3 : 71 .
( 6 ) الرياض 8 : 333 .
( 7 ) الوسائل 18 : 200 ، ب 15 من الصرف ، ح 7 ، وفيه « كانت » بدل « كان » .
( 8 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 9 ) المصدر السابق : 200 - 201 ، ح 9 .
( 10 ) ( 10 ) النهاية : 384 .